أو شك في شئ بعد الانتقال عنه .
شرح
نسي تسبيحة في ركوعه وسجوده ؟ قال : لا بأس بذلك " ( 1 ) .
مضافا - في جميع ما ذكر - إلى قوله عليه السلام : " لا تعاد الصلاة إلا من
خمسة " ( 2 ) وما يستفاد من روايتي منصور وابن عمار المتقدمتين في نسيان
القراءة ( 3 ) من أن إتمام الركوع والسجود موجب لعدم البأس بنسيان غيرها .وهي الحجة في بقية الصور ، كنسيان الطمأنينة في الركوع بقدر الذكر ،
ونسيان رفع الرأس وطمأنينته إلى أن يسجد ، ونسيان الطمأنينة فيه وبعده ،أو الطمأنينة في السجود بقدر الذكر الواجب ، أو نفس الذكر ، أو طمأنينة الجلسة
بين السجدتين .[ قوله ] : أو شك في شئ بعد الانتقال عنه .[ أقول ] : ظاهره - كالمشهور - عدم الفرق بين الأوليين وغيرهما ، وهو
- أيضا - مقتضى الأخبار ( 4 ) ، بل بعضها تصريح بثبوت الحكم في الأوليين
كصحيحة زرارة الآتية : " في رجل شك في التكبير بعد ما قرأ ؟ قال : يمضي . قلت :
رجل شك في القراءة بعد ما ركع ؟ قال : يمضي " ( 5 ) .
وبها يفسر ما دل على بطلان الصلاة إذا لم يحفظ الأوليين أو شك أو سها
فيهما - كرواية البقباق : " إذا لم تحفظ الأوليين فأعد " ( 6 ) ورواية زرارة : " من شك
هامش
( 1 ) الوسائل 4 : 939 الباب 15 من أبواب الركوع الحديث الأول .
( 2 ) الوسائل 4 : 934 الباب 10 من أبواب الركوع ، الحديث 5 .
( 3 ) في الصفحة 85 .
( 4 ) راجع الوسائل 5 : 336 الباب 23 من أبواب الخلل .
( 5 ) نفس المصدر ، الحديث الأول مع تفاوت في اللفظ .
( 6 ) الوسائل 5 : 301 الباب الأول من أبواب الخلل ، الحديث 13 مع اختلاف في اللفظ .