تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أحكام الخلل في الصلاة — صفحة 86

مساهمون:

ص٨٦
أو شك في شئ بعد الانتقال عنه .
شرح
نسي تسبيحة في ركوعه وسجوده ؟ قال : لا بأس بذلك " ( 1 ) . مضافا - في جميع ما ذكر - إلى قوله عليه السلام : " لا تعاد الصلاة إلا من خمسة " ( 2 ) وما يستفاد من روايتي منصور وابن عمار المتقدمتين في نسيان القراءة ( 3 ) من أن إتمام الركوع والسجود موجب لعدم البأس بنسيان غيرها .وهي الحجة في بقية الصور ، كنسيان الطمأنينة في الركوع بقدر الذكر ، ونسيان رفع الرأس وطمأنينته إلى أن يسجد ، ونسيان الطمأنينة فيه وبعده ،أو الطمأنينة في السجود بقدر الذكر الواجب ، أو نفس الذكر ، أو طمأنينة الجلسة بين السجدتين .[ قوله ] : أو شك في شئ بعد الانتقال عنه .[ أقول ] : ظاهره - كالمشهور - عدم الفرق بين الأوليين وغيرهما ، وهو - أيضا - مقتضى الأخبار ( 4 ) ، بل بعضها تصريح بثبوت الحكم في الأوليين كصحيحة زرارة الآتية : " في رجل شك في التكبير بعد ما قرأ ؟ قال : يمضي . قلت : رجل شك في القراءة بعد ما ركع ؟ قال : يمضي " ( 5 ) . وبها يفسر ما دل على بطلان الصلاة إذا لم يحفظ الأوليين أو شك أو سها فيهما - كرواية البقباق : " إذا لم تحفظ الأوليين فأعد " ( 6 ) ورواية زرارة : " من شك
هامش
( 1 ) الوسائل 4 : 939 الباب 15 من أبواب الركوع الحديث الأول . ( 2 ) الوسائل 4 : 934 الباب 10 من أبواب الركوع ، الحديث 5 . ( 3 ) في الصفحة 85 . ( 4 ) راجع الوسائل 5 : 336 الباب 23 من أبواب الخلل . ( 5 ) نفس المصدر ، الحديث الأول مع تفاوت في اللفظ . ( 6 ) الوسائل 5 : 301 الباب الأول من أبواب الخلل ، الحديث 13 مع اختلاف في اللفظ .