تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أحكام الخلل في الصلاة — صفحة 85

مساهمون:

ص٨٥
شرح
ورواية منصور بن حازم : " قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : إني صليت المكتوبة فنسيت أن أقرأ في صلاتي كلها ؟ قال : أليس قد أتممت الركوع والسجود ؟ فقلت : بلى . فقال : تمت صلاتك إذا كان نسيانا " ( 1 ) . وموثقة ابن عمار ، عن أبي عبد الله عليه السلام : " قال : قلت : الرجل يسهو عن القراءة في الركعتين الأوليين فيذكر في الركعتين الأخيرتين أنه لم يقرأ ؟ قال : أتم الركوع والسجود ؟ قلت : نعم . قال : إني أكره أن أجعل آخر صلاتي أولها " ( 2 ) . ورواية زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام : " قال : قلت : رجل جهر القراءة فيما لا ينبغي الجهر فيه أو أخفى فيما لا ينبغي الاخفات فيه ، وترك القراءة فيما ينبغي القراءة فيه ، أو قرأ فيما لا ينبغي القراءة فيه ؟ فقال : أي ذلك فعل ناسيا أو ساهيا فلا شئ [ عليه ] ( 3 ) " ( 4 ) .وهي الحجة - أيضا - في نسيان الجهر والاخفات مطلقا ، سواء تمت القراءة أم لا ، حتى لو قرأ كلمة بالجهر سهوا فذكر بمجرد الفراغ عنها ، لا يجب إعادتها بمقتضى إطلاق هذا الخبر .والظاهر أن الرواية صحيحة ، ومع ذلك فهي مؤيدة بعدم الخلاف في المسألة .وفي نسيان ذكر الركوع حتى ينتصبرواية القداح ، عن جعفر ، عن أبيه عليهما السلام : " إن عليا عليه السلام سئل عن رجل ركع ولم يسبح ناسيا ؟ قال : تمت صلاته " ( 5 ) . ورواية علي بن يقطين : " قال : سألت أبا الحسن الأول عليه السلام عن رجل
هامش
( 1 ) الوسائل 4 : 769 الباب 29 من أبواب القراءة ، الحديث 2 . ( 2 ) الوسائل 4 : 770 الباب 30 من أبواب القراءة ، الحديث الأول . ( 3 ) الزيادة من الوسائل . ( 4 ) الوسائل 4 : 766 الباب 26 من أبواب القراءة ، الحديث 2 ، وفيه : الاخفاء . ( 5 ) الوسائل 4 : 938 الباب 15 من أبواب الركوع ، الحديث الأول .