تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أحكام الخلل في الصلاة — صفحة 336

مساهمون:

ص٣٣٦
في الكلام في معنى الزيادة في الصلاة التي قد دلت المستفيضة على إيجابها لبطلان الصلاة
اعلم أن الآتي بجزء من الصلاة ، إما أن يأتي به صحيحا ، وإما أن يأتي به فاسدا ، وإما أن يأتي به مشكوكا .
فإن أتى به صحيحا فالاتيان به مرة أخرى بقصد أنه من أفعال الصلاة موجب لبطلان الصلاة سواء كان عمدا أو سهوا . إلا أن الوجه في الابطال عمدا أمران : أحدهما : أدلة الزيادة . والثاني : عدم حصول الامتثال ، لعدم حصول المأمور به ، حيث إنه جعل هذا المأتي جزء منه والمفروض أنه ليس جزء منه ، فالمركب منه ومن غيره ليس مأمورا به . ثم إنه لو شرع في الجزء على الوجه الصحيح ثم أبطله ورفع اليد عنه ، فإن لم يقصد الاتيان به ولم يأت به ، فلا إشكال في البطلان . وإن قصد الاتيان به ، وأتى به ، فهل يصح أم يبطل بمجرد بطلان الأول ؟ وجهان : من تحقق الزيادة . ومن عدم صدق الزيادة عرفا ، حيث إنه أبطل ذلك الجزء ورفع اليد عنه وأتى به ثانيا فلم يزد على أفعال الصلاة .