[ مسألة ]
[ 20 ]
وكذا لو شك في تعيين الشك بأن يعلم حدوث الشك ويشك في أنه كان
شكا مبطلا أو موجبا للتدارك ، أم لا ؟ أو يشك في أنه كان مع رجحان أحد الطرفين
أم لا ؟ ودفع الرجحان بالأصل غير معقول إلا أن يراد به طروه ، لا اتصاف
الاحتمال به .
[ مسألة ]
[ 21 ]
لو شك في المشكوك فيه فإن كان في الاتيان به ، فإن أوجبه الشك الأول
تداركه إن كان في محله ، ومضى إن تجاوز ، وإلا بنى على تركه .
ولو شك في تعيين المشكوك فيه وكان فعلا تردد بين أمرين ، فإن كان
في محلهما أتى بهما وإلا مضى . وإن كان عددا ، فإن كان في أثناء الصلاة رجع إلى
ما عليه حال الشك الثاني ويعمل به .
قيل :
إن لم يدر عند الجلوس أنه شك بين الاثنتين والأربع أو بين الثلاث