[ مسألة ]
[ 13 ]
من ترك سجدتين ولم يدر أنهما من ركعة أو ركعتين ، فإن ذكر ذلك في الركعة
الثانية قبل التشهد ، فالظاهر وجوب الاتيان بالسجدتين ، لأن الشك راجع إلى
شكوك ثلاثة :
شك في نسيان السجدتين من الركعة الأولى .
وشك في نسيان السجدتين في الركعة الثانية مع عدم الدخول في فعل
آخر .
وشك في نسيان سجدة واحدة من الركعة الأولى وأخرى من الثانية .
ومقتضى الأول والثالث : عدم البطلان ، لأن الشك بعد تجاوز المحل .
ومقتضى الشك الثاني : وجوب التدارك . ويحتمل في هذه الصورة وجوب
قضاء سجدة واحدة بعد الصلاة لتحصيل البراءة اليقينية من المنسي .
وعدم العبرة بالشك بعد تجاوز محله إنما هو مع عدم العلم الاجمالي
بفوات شئ مردد بين ما بقي محله وما تجاوز المحل . وأما عدم العبرة بالشك بعد
المحل لأجل الحكم بعدم البطلان بناء على احتمال نسيانها من الركعة الأولى ،
فللشك في تحقق المبطل ، وهذا الشك ليس مجامعا لعلم إجمالي .
أحكام الخلل في الصلاة — صفحة 270
مساهمون: الشيخ الأنصاري
ص٢٧٠