[ مسألة ( 1 ) ]
[ 12 ]
إذا نسي التسليم فظاهر بعض ( 2 ) بطلان الصلاة ، إن وقع المنافي المطلق
قبله ، لوقوعه في أثناء الصلاة فيبطلها .
ويمكن الايراد عليه بوجهين :
الأول : منع وقوع المنافي في الأثناء بمجرد ترك التسليم نسيانا ، لأن المراد
بوقوع المنافي في الأثناء وقوعه في حالة أمر المكلف بالجزء المتأخر على وجه
الجزئية .
وبعبارة أخرى : في حالة يتوجه على المكلف الأمر بإيجاد ماهية الصلاة
المتوقف على إيجاد بقية الأجزاء .
والمراد بالبطلان - حينئذ - عدم الاعتداد بالماهية المركبة من الأجزاء
الماضية والأجزاء الباقية مع تخلل ذلك المبطل ، وفيما نحن فيه نمنع كون المكلف
في زمان وقوع الابطال ( 3 ) مكلفا بالماهية المركبة من الماضية وما بقي - أعني :
هامش
( 1 ) هذه المسألة إلى آخرها غير موجودة في " ط " ومحلها بياض ، وكتب في هامش الصفحة .
محذوف لزيادته .
( 2 ) يظهر من المحقق في الشرائع 1 : 115 .
( 3 ) في " م " زيادة : ليس .