[ مسألة ]
[ 1 ]
وهو إن كان عن عمد بالاخلال بما له مدخلية في صحة الصلاة فلا
إشكال في البطلان ، لفرض المدخلية .
ويدخل في العامد الجاهل المتفطن لعموم الخطابات في زمان من الأزمنة
- ولو اجمالا - إلا في مسألة الجهر والاخفات ، فلا تبطل فيما يعتبران فيه من
حيث ذات الفريضة ، أما من حيث كونه مأموما أو من حيث كون صوت المرأة
عورة - بناء على القول به - فالمتجه فيها عدم المعذورية .
وكذا الظاهر عدم المعذورية في الجهر في الأخيرتين ( 1 ) من الجهرية على
القول بوجوب الاخفات ، لأن الظاهر الجهر في الصلاة الاخفاتية .
نعم ( 2 ) مقتضى عموم دليل المعذورية عدم الفرق بين أفراد الجاهل ، وفرق
البعض ضعيف ( 3 ) ، نعم يتجه فيمن دخل مترددا لأجل عدم تأتي قصد التقرب .
وفي وجوب التدارك قبل الركوع قولان ، وحكي الخلاف - أيضا - في
هامش
( 1 ) في " م " ظاهرا : " بالأخيرتين " بدل " في الأخيرتين " .
( 2 ) ليس في " م " : نعم .
( 3 ) كصاحب الجواهر 10 : 24 و 12 : 230 .