تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أحكام الخلل في الصلاة — صفحة 251

مساهمون:

ص٢٥١
[ مسألة ] [ 1 ] وهو إن كان عن عمد بالاخلال بما له مدخلية في صحة الصلاة فلا إشكال في البطلان ، لفرض المدخلية . ويدخل في العامد الجاهل المتفطن لعموم الخطابات في زمان من الأزمنة - ولو اجمالا - إلا في مسألة الجهر والاخفات ، فلا تبطل فيما يعتبران فيه من حيث ذات الفريضة ، أما من حيث كونه مأموما أو من حيث كون صوت المرأة عورة - بناء على القول به - فالمتجه فيها عدم المعذورية . وكذا الظاهر عدم المعذورية في الجهر في الأخيرتين ( 1 ) من الجهرية على القول بوجوب الاخفات ، لأن الظاهر الجهر في الصلاة الاخفاتية . نعم ( 2 ) مقتضى عموم دليل المعذورية عدم الفرق بين أفراد الجاهل ، وفرق البعض ضعيف ( 3 ) ، نعم يتجه فيمن دخل مترددا لأجل عدم تأتي قصد التقرب . وفي وجوب التدارك قبل الركوع قولان ، وحكي الخلاف - أيضا - في
هامش
( 1 ) في " م " ظاهرا : " بالأخيرتين " بدل " في الأخيرتين " . ( 2 ) ليس في " م " : نعم . ( 3 ) كصاحب الجواهر 10 : 24 و 12 : 230 .