تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أحكام الخلل في الصلاة — صفحة 210

مساهمون:

ص٢١٠
شرح
دليله في إطلاقي الصحيحة المذكورة والنبوي ، بل المدرك هو الاجماع . مضافا إلى خصوص بعض الأخبار في خصوص بعض الموارد . نعم في المسائل الغير المنصوصة من صور الشك التي بنينا فيها على العمل بالأصل لا ينبغي ترك الاحتياط فيها ، لأن المدرك فيهما منحصر في الاجماع المركب والأولوية بالنسبة إلى الأوليين .ثم على المختار من وجوب العمل بالظن في الأعداد مطلقا ، يجب العمل به في الأفعال كذلك ، من غير فرق بين أفعال الأوليين وغيرهما بطريق أولى . مضافا إلى إطلاق النبوي المذكور ( 1 ) المنجبر ضعفه بعمل المشهور . وقد يمنع من صلاحية الأخبار العامية لانجبار ضعفها بالشهرة ( 2 ) ولم أتحقق وجهه ووجه الفرق بينها وبين سائر الضعاف . ثم إن معنى البناء على الظن : متابعة الطرف المظنون وجعله كالمعلوم ، فلو احتمل ترك فعل مرجوحا لم يعد إليه ولو كان في محله . ولو شك بين الأربع والخمس فإن ترجح عنده الأربع بنى عليه . وإن ترجح عنده الخمس ، فإن كان قبل الركوع جلس وتشهد وسلم ، وإن كان بعده بنى على مسألة " من زاد في صلاته ركعة " وهكذا . .ثم العمل بالظن هل هو واجب مطلق غير متوقف وجوبه على حصوله بل يجب تحصيله بالتروي لو لم يحصل قبله - نعم لو لم يحصل به سقط ، نظرا إلى أن كل ما يكون الواجب بالنسبة إليه مطلقا فبالنسبة إلى التمكن منه مشروط لا محالة - ؟ أم هو واجب مشروط بحصول الظن فلا يجب تحصيله بالتروي لو لم يحصل قبله ؟ وجهان :من توقف البراءة اليقينية عن الصلاة على التروي ، لأنه إذا شك المكلف
هامش
( 1 ) في الصفحة 205 . ( 2 ) المانع هو المحقق النراقي قدس سره في المستند 1 : 487 .
أحكام الخلل في الصلاة — صفحة 210 | الشيخ الأنصاري / لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم