تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أحكام الخلل في الصلاة — صفحة 153

مساهمون:

ص١٥٣
شرح
منها موثقة ( 1 ) عمار : " قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن شئ من السهو في الصلاة ؟ فقال : ألا أعلمك شيئا إذا فعلته ثم ذكرت أنك أتممت أو نقصت لم يكن عليك شئ ؟ قلت : بلى . قال : إذا سهوت فأبن على الأكثر فإذا فرغت وسلمت فقم وصل ( 2 ) ما ظننت أنك نقصت ، فإن كنت قد أتممت لم يكن في هذه عليك شئ وإن ذكرت أنك كنت نقصت كان ما صليت تمام ما نقصت ( 3 ) . وهي وإن كانت ضعيفة ب‍ " موسى بن عيسى " إلا أنها مجبورة بما ذكر . ومثلها في الدلالة على ما نحن فيه روايتان أخريان عن عمار ( 4 ) أيضا . مضافا - في خصوص الشك بين الثلاث والأربع إلى روايات : منها : حسنة الحلبي : " وإن كنت لا تدري ثلاثا صليت أم أربعا ولم يذهب وهمك إلى شئ فسلم ، ثم صل ركعتين وأنت جالس تقرأ فيهما بأم الكتاب " ( 5 ) . ومثلها موثقة البقباق ( 6 ) ب‍ " أبان بن عثمان " . ورواية ابن أبي العلاء ( 7 ) .وقد يستدل لوجوب البناء على الأكثر في الصورة بصحيحة زرارة ، عن أحدهما عليهما السلام : " قال : قلت له : رجل لا يدري واحدة صلى أم اثنتين ؟ قال : يعيد . قلت : رجل لم يدر اثنتين صلى أم ثلاثا ؟ فقال : إن دخله الشك بعد دخوله في الثالثة مضى في الثالثة ثم صلى الأخرى ولا شئ عليه ويسلم " ( 8 ) .
هامش
( 1 ) كتب في الأصل ، على كلمة " موثقة " " رواية " . ( 2 ) في المصدر : فصل . ( 3 ) الوسائل 5 : 318 الباب 8 من أبواب الخلل ، الحديث 3 . ( 4 ) نفس المصدر ، الحديث 1 و 4 . ( 5 ) الوسائل 5 : 321 الباب 10 من أبواب الخلل ، الحديث 5 . ( 6 ) نفس المصدر الصفحة 320 الحديث الأول . ( 7 ) نفس المصدر الصفحة 321 ، الحديث 6 . ( 8 ) الوسائل 5 : 300 الباب الأول من أبواب الخلل ، الحديث 6 ، وجاء فيه إلى قوله : " يعيد " وصفحة 319 الباب 9 ، الحديث الأول ، وفيه تتمة الحديث .