شرح
منها موثقة ( 1 ) عمار : " قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن شئ من السهو
في الصلاة ؟ فقال : ألا أعلمك شيئا إذا فعلته ثم ذكرت أنك أتممت أو نقصت لم
يكن عليك شئ ؟ قلت : بلى . قال : إذا سهوت فأبن على الأكثر فإذا فرغت
وسلمت فقم وصل ( 2 ) ما ظننت أنك نقصت ، فإن كنت قد أتممت لم يكن في هذه
عليك شئ وإن ذكرت أنك كنت نقصت كان ما صليت تمام ما نقصت ( 3 ) .
وهي وإن كانت ضعيفة ب " موسى بن عيسى " إلا أنها مجبورة بما ذكر .
ومثلها في الدلالة على ما نحن فيه روايتان أخريان عن عمار ( 4 ) أيضا .
مضافا - في خصوص الشك بين الثلاث والأربع إلى روايات :
منها : حسنة الحلبي : " وإن كنت لا تدري ثلاثا صليت أم أربعا ولم يذهب
وهمك إلى شئ فسلم ، ثم صل ركعتين وأنت جالس تقرأ فيهما بأم الكتاب " ( 5 ) .
ومثلها موثقة البقباق ( 6 ) ب " أبان بن عثمان " . ورواية ابن أبي العلاء ( 7 ) .وقد يستدل لوجوب البناء على الأكثر في الصورة بصحيحة زرارة ، عن
أحدهما عليهما السلام : " قال : قلت له : رجل لا يدري واحدة صلى أم اثنتين ؟ قال : يعيد .
قلت : رجل لم يدر اثنتين صلى أم ثلاثا ؟ فقال : إن دخله الشك بعد دخوله في
الثالثة مضى في الثالثة ثم صلى الأخرى ولا شئ عليه ويسلم " ( 8 ) .
هامش
( 1 ) كتب في الأصل ، على كلمة " موثقة " " رواية " .
( 2 ) في المصدر : فصل .
( 3 ) الوسائل 5 : 318 الباب 8 من أبواب الخلل ، الحديث 3 .
( 4 ) نفس المصدر ، الحديث 1 و 4 .
( 5 ) الوسائل 5 : 321 الباب 10 من أبواب الخلل ، الحديث 5 .
( 6 ) نفس المصدر الصفحة 320 الحديث الأول .
( 7 ) نفس المصدر الصفحة 321 ، الحديث 6 .
( 8 ) الوسائل 5 : 300 الباب الأول من أبواب الخلل ، الحديث 6 ، وجاء فيه إلى قوله : " يعيد "
وصفحة 319 الباب 9 ، الحديث الأول ، وفيه تتمة الحديث .