من شك بين الاثنين والثلاث ، أو بين الثلاث والأربع ، بنى على
الأكثر وصلى ركعة من قيام أو ركعتين من جلوس .
شرح
[ قوله ] : من شك بين الاثنتين والثلاث ، أو بين الثلاث والأربع بنى على
الأكثر وصلى ركعة من قيام أو ركعتين من جلوس .
[ أقول ] : هذا هو المشهور ، بل حكي عليه الاجماع ( 1 ) عن الانتصار ( 2 )
والخلاف ( 3 ) وعن ظاهر السرائر ( 4 ) . وعن الصدوق : أنه من دين الإمامية
الذي يجب الاقرار به ( 5 ) .ويدل على وجوب البناء على ( 6 ) الأكثر في الصورتين روايات :
هامش
( 1 ) حكاه في مفتاح الكرامة 3 : 348 و 350 ، وفي المستند 1 : 479 .
( 2 ) الإنتصار : 49 .
( 3 ) الخلاف 1 : 446 ، كتاب الصلاة ، المسألة 192 .
( 4 ) السرائر 1 : 254 - 255 .
( 5 ) أمالي الصدوق : 513 .
( 6 ) كلمة " على " مشطوب عليها في الأصل .