تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أحكام الخلل في الصلاة — صفحة 138

مساهمون:

ص١٣٨
أو سها الإمام مع حفظ المأموم وبالعكس ، فإنه لا يلتفت في ذلك كله .
شرح
[ قوله ] : أو سها الإمام مع حفظ المأموم وبالعكس . [ أقول ] : الظاهر أنه لا خلاف في ذلك بشرط كون الحافظ قاطعا وعدم اختلاف المأمومين ، ويدل عليه الأخبار . منها : مرسلة يونس - المنجبرة بعدم الخلاف في المسألة - عن رجل عن أبي عبد الله عليه السلام " قال : سألته عن الإمام يصلي بأربعة أنفس أو خمسة أنفس ، فيسبح اثنان على أنهم صلوا ثلاثة ، ويسبح ثلاثة على أنهم صلوا أربعة ، يقول هؤلاء : قوموا ، ويقول هؤلاء : اقعدوا ، والإمام مائل مع أحدهما أو معتدل الوهم ، فما يجب عليه ؟ قال : ليس على الإمام سهو إذا حفظ عليه من خلفه سهوه باتفاق منهم ، وليس على من خلف الإمام سهو إذا لم يسه ، ولا سهو في سهو ، وليس في المغرب والفجر سهو ، ولا في الركعتين الأوليين من كل صلاة ، ولا في نافلة ، فإذا اختلف على الإمام من خلفه فعليه وعليهم - في الاحتياط - الإعادة والأخذ بالجزم ( 1 ) . وبها يقيد حسنة ابن البختري ب‍ " إبراهيم بن هاشم " " ليس على الإمام سهو ولا على من خلفه سهو " ( 2 ) بصورة حفظ الآخر منهما . وكذا رواية علي بن جعفر ، عن أخيه عليه السلام قال : " سألته عن رجل يصلي خلف الإمام لا يدري كما صلى هل عليه سهو ؟ قال : لا " ( 3 ) .
هامش
( 1 ) الوسائل 5 : 340 الباب 24 من أبواب الخلل ، الحديث 8 . ( 2 ) الوسائل 5 : 338 الباب 24 من أبواب الخلل ، الحديث 3 . ( 3 ) الوسائل 5 : 338 الباب 24 من أبواب الخلل ، الحديث الأول .