أو سها الإمام مع حفظ المأموم وبالعكس ، فإنه لا يلتفت في ذلك
كله .
شرح
[ قوله ] : أو سها الإمام مع حفظ المأموم وبالعكس .
[ أقول ] : الظاهر أنه لا خلاف في ذلك بشرط كون الحافظ قاطعا وعدم
اختلاف المأمومين ، ويدل عليه الأخبار .
منها : مرسلة يونس - المنجبرة بعدم الخلاف في المسألة - عن رجل عن
أبي عبد الله عليه السلام " قال : سألته عن الإمام يصلي بأربعة أنفس أو خمسة
أنفس ، فيسبح اثنان على أنهم صلوا ثلاثة ، ويسبح ثلاثة على أنهم صلوا أربعة ،
يقول هؤلاء : قوموا ، ويقول هؤلاء : اقعدوا ، والإمام مائل مع أحدهما أو معتدل
الوهم ، فما يجب عليه ؟ قال : ليس على الإمام سهو إذا حفظ عليه من خلفه
سهوه باتفاق منهم ، وليس على من خلف الإمام سهو إذا لم يسه ، ولا سهو في
سهو ، وليس في المغرب والفجر سهو ، ولا في الركعتين الأوليين من كل صلاة ، ولا
في نافلة ، فإذا اختلف على الإمام من خلفه فعليه وعليهم - في الاحتياط -
الإعادة والأخذ بالجزم ( 1 ) .
وبها يقيد حسنة ابن البختري ب " إبراهيم بن هاشم " " ليس على
الإمام سهو ولا على من خلفه سهو " ( 2 ) بصورة حفظ الآخر منهما . وكذا رواية
علي بن جعفر ، عن أخيه عليه السلام قال : " سألته عن رجل يصلي خلف الإمام لا
يدري كما صلى هل عليه سهو ؟ قال : لا " ( 3 ) .
هامش
( 1 ) الوسائل 5 : 340 الباب 24 من أبواب الخلل ، الحديث 8 .
( 2 ) الوسائل 5 : 338 الباب 24 من أبواب الخلل ، الحديث 3 .
( 3 ) الوسائل 5 : 338 الباب 24 من أبواب الخلل ، الحديث الأول .