تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تنقيح مباني العروة ( كتاب الصلاة ) — صفحة 299

مساهمون:

ص٢٩٩
فصل في حكم قطع الصلاة لا يجوز قطع صلاة الفريضة اختيارا [ 1 ] والأحوط عدم قطع النافلة أيضا ، وإن كان الأقوى جوازه ويجوز قطع الفريضة لحفظ مال ولدفع ضرر مالي أو بدني كالقطع لأخذ العبد من الإباق أو الغريم من الفرار أو الدابة من الشراد ونحو ذلك ، وقد يجب كما إذا توقف حفظ نفسه أو حفظ نفس محترمة أو حفظ مال يجب حفظه شرعا عليه ، وقد يستحب كما إذا توقف حفظ مال مستحب الحفظ عليه ، وكقطعها عند نسيان الأذان والإقامة إذا تذكّر قبل الركوع ، وقد يجوز كدفع الضرر المالي الذي لا يضرّه تلفه ولا يبعد كراهته لدفع ضرر مالي يسير ، وعلى هذا فينقسم إلى الأقسام الخمسة . ( مسألة 1 ) الأحوط عدم قطع النافلة المنذورة إذا لم تكن منذورة بالخصوص بأن نذر إتيان نافلة فشرع في صلاة بعنوان الوفاء لذلك النذر ، وأمّا إذا نذر نافلة مخصوصة فلا يجوز قطعها قطعا .
شرح

فصل في حكم قطع الصلاة

لا يجوز قطع صلاة الفريضة اختيارا

[ 1 ] على المشهور بين أصحابنا ، بل عن غير واحد دعوى الإجماع « 1 » عليه ولعلّه عدم الاعتناء بالخلاف في المسألة عن بعض كما حكى ذلك صاحب
هامش
( 1 ) ففي المدارك ( 5 : 477 ) : لا أعلم فيه مخالفا . وفي مجمع الفائدة والبرهان ( 3 : 109 ) : كأنه إجماعي . وفي كشف اللثام ( 4 : 184 ) : والظاهر الاتفاق عليه .