الرابع عشر : الامتخاط .
الخامس عشر : الصفد في القيام أي الإقران بين القدمين معا كأنهما في قيد .
السادس عشر : وضع اليد على الخاصرة .
السابع عشر : تشبيك الأصابع .
الثامن عشر : تغميض البصر .
التاسع عشر : لبس الخف أو الجورب الضيق الذي يضغطه .
العشرون : حديث النفس .
الحادي والعشرون : قص الظفر والأخذ من الشعر والعض عليه .
الثاني والعشرون : النظر إلى نقش الخاتم والمصحف والكتاب ، وقراءته .
الثالث والعشرون : التورك بمعنى وضع اليد على الورك معتمدا عليه حال القيام .
الرابع والعشرون : الإنصات في أثناء القراءة أو الذكر ليسمع ما يقوله القائل .
الخامس والعشرون : كل ما ينافي الخشوع المطلوب في الصلاة .
( مسألة 1 ) لا بدّ للمصلي من اجتناب موانع قبول الصلاة كالعجب والدلال « 1 » ومنع الزكاة والنشوز والإباق والحسد والكبر والغيبة وأكل الحرام وشرب المسكر ، بل جميع المعاصي لقوله تعالى :
إِنَّما يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ
« 2 » .
( مسألة 2 ) قد نطقت الأخبار بجواز جملة من الأفعال في الصلاة وأنّها لا تبطل بها ، لكن من المعلوم أنّ الأولى الاقتصار على صورة الحاجة والضرورة
هامش
( 1 ) الإدلال : مصدر أدل ، وأدل عليه : وثق بمحبته فأفرط عليه . المعجم الوسيط 1 : 294 ، مادة « دلّ » . أو أن يستعظم الرجل عمله ويخرج نفسه عن حدّ التقصير . ( شرح أصول الكافي لمحمد صالح المازندراني ) 9 : 334 . وراجع وسائل الشيعة 1 : 98 ، الباب 23 من أبواب مقدمة العبادات .
( 2 ) سورة المائدة : الآية 27 .