تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تنقيح مباني العروة ( كتاب الصلاة ) — صفحة 284

مساهمون:

ص٢٨٤
العاشر : تعمّد قول « آمين » بعد تمام الفاتحة لغير ضرورة [ 1 ] من غير فرق بين الإجهار به والإسرار للإمام والمأموم والمنفرد ، ولا بأس به في غير المقام المزبور بقصد الدعاء كما لا بأس به مع السهو وفي حال الضرورة ، بل قد يجب معها ولو تركها أثم لكن تصح صلاته على الأقوى .
شرح
قال : فقال لي : « فاخط إليها الخطوة والخطوتين والثلاث واشرب وارجع إلى مكانك ولا تقطع على نفسك الدعاء » « 1 » . وظاهر الرواية الوتر من صلاة الليل من غير أن يطرأ عليه الوجوب بالنذر ونحوه ، كما أنّ ظاهر الترخيص في الشرب إذا خاف العطش مع إرادته صوم الغد فلا يلتزم بالجواز في الأمر الواجب أو التعدي إلى الأكل . نعم ، لا يبعد جريانه في أي صلاة نافلة ، ولو كان في غير حال الدعاء الأحوط عدم ارتكاب سائر المنافيات وإن طال زمان الشرب إن لم يفعل ذلك المنافي كما إذا رجع القهقرى .

تعمّد قول « آمين » بعد تمام الفاتحة

[ 1 ] المنسوب إلى الشهرة قديما وحديثا عدم جواز قول آمين بعد تمام قراءة سورة الفاتحة ، بلا فرق بين كون المصلّي إماما أو مأموما أو منفردا إلّا إذا كان في البين ضرورة كرعاية التقية ، ولا فرق في عدم الجواز من غير ضرورة بين الإجهار به والإسرار ، ولا بأس عند الماتن بالقول المزبور في غير الموضع المذكور من الصلاة كالقنوت بقصد الدعاء ، كما لا بأس به في الموضع المذكور سهوا وكذا في حال الضرورة ، بل قد يجب في حال الضرورة كما إذا كان معتقدهم وجوبه واعتباره في
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 7 : 279 ، الباب 23 من أبواب قواطع الصلاة ، الحديث 2 .
تنقيح مباني العروة ( كتاب الصلاة ) — صفحة 284 | الميرزا جواد التبريزي