تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تنقيح مباني العروة ( كتاب الصلاة ) — صفحة 275

مساهمون:

ص٢٧٥
. . . . . .
شرح
على الصوت والمدّ والترجيع مبطل للصلاة إذا وقعت عمدا ولو اضطرارا ، فإن ذلك هو المتيقن من صحيحة زرارة ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : « القهقهة لا تنقض الوضوء وتنقض الصلاة » « 1 » . وكذا من موثقة سماعة ، قال : سألته عن الضحك هل يقطع الصلاة ؟ قال : « أمّا التبسم فلا يقطع الصلاة ، وأمّا القهقهة فهي تقطع الصلاة » « 2 » وفي صحيحة ابن أبي عمير عن رهط سمعوه يقول : « إنّ التبسم في الصلاة لا ينقض الصلاة ولا ينقض الوضوء إنّما يقطع الضحك الذي فيه القهقهة » « 3 » ودلالة الموثقة ومرسلة ابن أبي عمير على قاطعية القهقهة للصلاة وعدم قاطعية التبسم أيضا ممّا لا يتأمل فيها ، وإنما الكلام في أنّ مطلق الضحك له أقسام ثلاثة : تبسّم ، وضحك خالص ، وضحك فيه مد صوت وترجيع ، وإنّ صحيحة زرارة تعرضت لقاطعية القهقهة والموثقة تعرضت لعدم قاطعية التبسّم وقاطعية غيره ، سواء كان غيره مع الصوت المحض أو مع الصوت الذي فيه مدّ وترجيع ، فإنه مقتضى بيان حكم البكاء تماما دخول القسمين في عنوان القهقهة ؛ لما قيل من أنّ سماعة سأل الإمام عليه السّلام عن قاطعية الضحك ، فالإمام عليه السّلام نفى القاطعية عن التبسم وأثبتها في القهقهة ، ويقتضي ذلك دخول القسمين في عنوان القهقهة يعني الضحك الخالص مع الصوت والضحك مع صوت فيه مدّ وترجيع . ويجري القريب إلى هذا التقريب في مرسلة ابن أبي عمير ، حيث إنّ ظاهرها بيان حكم الضحك ، ولكن لا يخفى أنّ ظاهر القهقهة بحسب الاستعمالات العرفية
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 1 : 261 ، الباب 6 من أبواب نواقض الوضوء ، الحديث 4 . ( 2 ) وسائل الشيعة 7 : 250 ، الباب 7 من أبواب قواطع الصلاة ، الحديث 2 . ( 3 ) وسائل الشيعة 7 : 250 ، الباب 7 من أبواب قواطع الصلاة ، الحديث 3 .