تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تنقيح مباني العروة ( كتاب الصلاة ) — صفحة 273

مساهمون:

ص٢٧٣
( مسألة 36 ) إذا تقارن سلام شخصين كلّ على الآخر وجب على كل منهما الجواب [ 1 ] ولا يكفي سلامه الأوّل ؛ لأنّه لم يقصد الردّ بل الابتداء بالسلام . ( مسألة 37 ) يجب جواب سلام قارئ التعزية والواعظ ونحوهما من أهل المنبر [ 2 ] ويكفي ردّ أحد المستمعين .
شرح
[ 1 ] وذلك فإنّ ردّ السّلام فريضة وإن كان الابتداء بالسلام تطوّعا وعنوان ردّ السّلام قصدي ، والمفروض أنّ كلا منهما قصد التبرع بالسلام على الآخر ومقتضى الآية المباركة ، حيث إنّ مدلولها انحلالي أنّ كلا من التحيتين يحتاج إلى الردّ بالأحسن أو الرد بالمثل . ودعوى أنه لم يثبت أنّ المراد من التحية في الآية خصوص السّلام ، بل يحتمل كون المراد سائر التحيات كما ترى ، فإنّ الوارد في معتبرة السكوني ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : « قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله : السّلام تطوع والرّد فريضة » « 1 » وظاهر التعبير بالفريضة باعتبار الأمر برد التحية في الكتاب المجيد ، وعلى تقدير الإغماض فلا بأس بالالتزام بالعموم غاية الأمر بما أنّ ردّ سائر التحيات غير واجب يرفع اليد فيها عن ظهور الأمر بالرد في الوجوب ؛ لورود الترخيص فيها ويؤخذ بالظهور في السّلام . [ 2 ] وذلك فإنّه مقتضى ردّ التحية من القارئ والواعظ وغيرهما ، وحيث إنّ ردّ السّلام يجزي عن واحد على ما تقدّم فيكفي ردّ أحد المستمعين .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 12 : 58 ، الباب 33 من أبواب أحكام العشرة ، الحديث 3 .
تنقيح مباني العروة ( كتاب الصلاة ) — صفحة 273 | الميرزا جواد التبريزي