تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تنقيح مباني العروة ( كتاب الصلاة ) — صفحة 155

مساهمون:

ص١٥٥
( مسألة 17 ) ليس في هذا السجود تشهد ولا تسليم [ 1 ] ولا تكبير افتتاح ، نعم يستحب التكبير للرفع منه ، بل الأحوط عدم تركه .
شرح
الحكم ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام : السجود لا يجوز إلّا على الأرض أو على ما أنبتت الأرض إلّا ما أكل أو لبس - إلى أن قال : - الساجد في سجوده في عبادته للّه عزّ وجلّ فلا ينبغي أن يضع جبهته في سجوده على معبود أبناء الدنيا الذين اغتروا بغرورها « 1 » .

ليس في سجود التلاوة تشهد أو تسليم

[ 1 ] وذلك فإنّ الأمر بالسجود في تلاوة آية العزيمة واستماعها أو سماعها لم يقيّد بالتشهد ولا بالتسليم بعدها ، ومقتضى إطلاق متعلق الأمر بالإضافة إليهما وغيرهما عدم اعتبار شيء منها ، بل ورد في صحيحة عبد اللّه بن سنان النهي عن التكبير قبلها « 2 » الظاهر في الإرشاد إلى عدم مشروعيتها بالخصوص في سجدة التلاوة والأمر بها ، حيث إنّ النهي عن التكبيرة قبلها يوهم عدم مشروعيتها بعدها أيضا يكون ظاهرا في مشروعيتها بعدها ولا يدلّ على وجوبها ، وكذا الحال في موثقة سماعة « 3 » ورواية المحقّق في المعتبر نقلا عن جامع البزنطي « 4 » ، ويؤيد عدم وجوب التكبيرة بعدها ما رواه ابن إدريس في آخر السرائر نقلا من كتاب محمّد بن علي بن محبوب ، عن علي بن خالد وأحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق ،
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 5 : 343 ، الباب الأوّل من أبواب ما يسجد عليه ، الحديث الأوّل . ( 2 ) وسائل الشيعة 6 : 239 ، الباب 42 من أبواب قراءة القرآن ، الحديث الأوّل . ( 3 ) وسائل الشيعة 6 : 240 ، الباب 42 من أبواب قراء القرآن ، الحديث 3 . ( 4 ) المعتبر 2 : 274 .