تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تنقيح مباني العروة ( كتاب الصلاة ) — صفحة 125

مساهمون:

ص١٢٥
. . . . . .
شرح
ليضع ما يصحّ السجود عليه على جبهته ، يعد من سهو القلم ولو فرض أنه لا يتمكن من الانحناء كذلك فوظيفته الإيماء للسجود ، ولا يجب في الايماء الذي بدل عن السجود لا عن وضع الجبهة فقط وضع سائر المساجد ومنها اليدين على الأرض ، فقد تقدّم في صحيحة زرارة ، عن أبي جعفر عليه السّلام قال : سألته عن المريض كيف يسجد ؟ فقال : « على خمرة أو على مروحة أو على سواك يرفعه إليه هو أفضل من الإيماء ، إنما كره من كره السجود على المروحة من أجل الأوثان التي كانت تعبد من دون اللّه » الحديث « 1 » . وقد تقدّم أنّ التعبير بالأفضل لا يدلّ على التخيير ، بل مع التمكن يتعيّن ومقتضى الإطلاق في « يرفعه » هو جواز الرفع بيديه ، ولكن يرفع اليد عنه في صوره التمكن من غيره بما دلّ على وجوب وضع المساجد . وما يظهر من تعين الإيماء في الفرض من رواية إبراهيم بن أبي زياد الكرخي « 2 » تعين الإيماء في فرض التمكن ولو من رفع المسجد بيديه لضعف سندها لا يمكن الاعتماد عليها ، واللّه العالم .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 5 : 364 ، الباب 15 من أبواب ما يسجد عليه ، الحديث 1 و 2 . ( 2 ) وسائل الشيعة 5 : 484 ، الباب الأوّل من أبواب القيام ، الحديث 11 .
تنقيح مباني العروة ( كتاب الصلاة ) — صفحة 125 | الميرزا جواد التبريزي