تنقيح مباني العروة ( كتاب الصلاة ) — صفحة 124
( مسألة 17 ) لا تجوز الصلاة على ما لا تستقر المساجد عليه [ 1 ] كالقطن المندوف والمخدة من الريش والكومة من التراب الناعم أو كدائس الحنطة ونحوها . ( مسألة 18 ) إذا دار أمر العاجز عن الانحناء التام للسجدة بين وضع اليدين على الأرض وبين رفع ما يصحّ السجود عليه ووضعه على الجبهة فالظاهر تقديم الثاني ، فيرفع يديه أو إحداهما عن الأرض ليضع ما يصحّ السجود عليه على جبهته [ 2 ] ويحتمل التخيير . بأخذها مانعة أو قاطعة للصلاة ولو وقعت سهوا ومع عدم الدليل على ذلك غير ما تقدّم من الإطلاق المزعوم يكون إطلاق المستثنى منه في حديث : « لا تعاد » نافيا له . لا تجوز الصلاة على ما لا تستقر المساجد عليه [ 1 ] قد تقدّم استقرار الجبهة بل سائر المساجد حال الذكر الواجب فيه ، بل المستحب في خصوص السجدة على ما تقدّم ، وعلى ذلك فلا يصحّ السجود في ما لا يمكن فيه الاستقرار كالقطن المندوف والمخدة من الريش والكومة من التراب الناعم وكدائس الحنطة والشعير ونحوهما . الكلام فيما لو عجز عن الانحناء للسجدة [ 2 ] لا يخفى أنّ مقتضى قوله قدّس سرّه العاجز عن الانحناء التام أنّ وظيفته رفع المسجد وتمكّنه من السجود برفعه ، وإذا كان الأمر كذلك فيرفع مسجده ولو بيده إذا لم يجد شيئا آخر ويسجد ، وفي الفرض يضع جبهته على ما يصحّ السجود عليه لا أنه يضع ما يصحّ السجود عليه على جبهته ، وعلى ذلك فما ذكره بعد ذلك من قوله :