فصل في تكبيرة الإحرام
وتسمى تكبيرة الافتتاح أيضا وهي أوّل الأجزاء الواجبة للصلاة بناء على كون النية شرطا وبها يحرم على المصلّي المنافيات ، وما لم يتمّها يجوز له قطعها وتركها عمدا وسهوا مبطل [ 1 ] .
شرح
فصل في تكبيرة الإحرام
الكلام في تكبيرة الإحرام
[ 1 ] وتسمّى تكبيرة الإحرام حيث بها يتم الدخول في الصلاة ويحرم عليه ارتكاب المنافيات وقطع الصلاة الفريضة ؛ ولذا تسمّى تكبيرة الافتتاح أي الشروع في الصلاة ، ولا ينبغي التأمل في أنّ تكبيرة الإحرام الجزء الأوّل من الصلاة ، سواء قلنا بأنّ النية بمعنى قصد التقرب شرط في الصلاة وغيرها من العبادات أو أنها جزء فإنّ المراد بالجزء على تقدير الالتزام الجزء من متعلّق الأمر لا من الصلاة أو غيرها من العبادة على ما أوضحنا ذلك في بحث إمكان أخذ قصد التقرب في متعلّق الأمر في العبادات ، وأمّا قصد عناوين الصلوات والإتيان بالتكبيرة بقصد إحداها فهو شرط مقوّم فلا تكون تكبيرة الإحرام إلّا بقصد التكبيرة بقصد الصلاة التي يريد الإتيان بها كما هو مقتضى كون الصلوات عناوين قصدية ، ويشهد لكونها أول جزء من كل صلاة الروايات الواردة في أنّ افتتاح الصلاة أوّلها أو تحريمها التكبير « 1 » ولا يعدّ القيام أوّل جزء منها ؛ لأنه معتبر في تكبيرة الإحرام عند التمكن منه كسائر الشرايط المعتبرة فيهامش
( 1 ) وسائل الشيعة 6 : 9 ، الباب الأول من أبواب تكبيرة الإحرام .