تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تنقيح مباني العروة ( كتاب الصلاة ) — صفحة 81

مساهمون:

ص٨١
شرح
ادعي الإجماع قديما وحديثا على بطلان الصلاة بتركها ولو سهوا ، كما تدل على بطلان الصلاة بتركها سهوا جملة من الروايات منها صحيحة زرارة ، قال : سألت أبا جعفر عليه السّلام عن الرجل ينسى تكبيرة الافتتاح ؟ قال « يعيد » « 1 » وموثقة عبيد بن زرارة ، قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل أقام الصلاة فنسي أن يكبّر حتى افتتح الصلاة ؟ قال : « يعيد الصلاة » « 2 » وصحيحة ذريح بن محمد المحاربي ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : سألته عن الرجل ينسى أن يكبّر حتى قرأ ؟ قال : « يكبّر » « 3 » . وصحيحة علي بن يقطين ، قال : سألت أبا الحسن عليه السّلام عن الرجل ينسى أن يفتتح الصلاة حتى يركع ؟ قال : « يعيد الصلاة » « 4 » وموثقة عمار ، قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل سها خلف الإمام فلم يفتتح الصلاة ؟ قال : « يعيد الصلاة ولا صلاة بغير افتتاح » « 5 » إلى غير ذلك وفي مقابلها بعض الروايات ظاهرها عدم بطلان الصلاة في صورة نسيان تكبيرة الإحرام مطلقا أو في بعض الحالات منها صحيحة زرارة ، عن أبي جعفر عليه السّلام قال : قلت له : الرجل ينسى أول تكبيرة من الافتتاح ، فقال : إن ذكرها قبل الركوع كبّر ثم قرأ ثم ركع ، وإن ذكرها في الصلاة كبّرها في قيامه في موضع التكبير قبل القراءة وبعد القراءة ، قلت : فإن ذكرها بعد الصلاة ؟
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 6 : 12 ، الباب 2 من أبواب تكبيرة الإحرام ، الحديث الأوّل . ( 2 ) وسائل الشيعة 6 : 13 ، الباب 2 من أبواب تكبيرة الإحرام ، الحديث 3 . ( 3 ) وسائل الشيعة 6 : 13 ، الباب 2 من أبواب تكبيرة الإحرام ، الحديث 4 . ( 4 ) وسائل الشيعة 6 : 13 ، الباب 2 من أبواب تكبيرة الإحرام ، الحديث 5 . ( 5 ) وسائل الشيعة 6 : 14 ، الباب 2 من أبواب تكبيرة الإحرام ، الحديث 7 .