تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تنقيح مباني العروة ( كتاب الصلاة ) — صفحة 405

مساهمون:

ص٤٠٥
( مسألة 13 ) في ضيق الوقت يجب الاقتصار على المرة [ 1 ] في التسبيحات الأربعة . ( مسألة 14 ) يجوز في
إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ
القراءة بإشباع كسر الهمزة وبلا إشباعه . ( مسألة 15 ) إذا شك في حركة كلمة أو مخرج حروفها لا يجوز أن يقرأ بالوجهين مع فرض العلم ببطلان أحدهما ، بل مع الشك [ 2 ] أيضا كما مرّ لكن لو اختار أحد الوجهين مع البناء على إعادة الصلاة لو كان باطلا لا بأس به .
شرح
الوسواس برجاء تدارك الخلل إن كان فيما قرأ أو ذكر وإلّا كان قراءة قرآن أو ذكر مطلق فلا يبعد الحكم بالصحّة ، فإنّ ما قرأه أوّلا أو ذكره لم يحسب له خلل فيه فتكون الإعادة من قراءة قرآن أو ذكر كما لا يخفى ، وبهذا يظهر الحكم في كثير الشك أيضا بناء على نفي الشك عن كثير الشك حتّى بالإضافة إلى الشك في غير الركعات . [ 1 ] المراد تعين الاقتصار على المرة بمعنى ترك الزيادة رعاية لوقوع الصلاة بتمامها قبل خروج الوقت وقد تقدّم منه قدّس سرّه الواجب حتّى في سعة الوقت أيضا وجوبها بمرة واحدة .

لا تجوز القراءة بالوجهين إذا شك في حركة كلمة

[ 2 ] عدم الجواز مع الشك لاحتمال كونه من كلام الآدمي الخارج عن عنوان القرآن والذكر . لا يقال : الأصل عدم تكلّمه بالتكرار بكلام آدمي . فإنه يقال : لا مجال للأصل المذكور قبل الفحص مع جهله بما هو من القرآن لتجوز قراءته في الصلاة واحتمال كون الكلمة منه أو من غيره من الكلام الآدمي نظير