( مسألة 25 ) لا يجب الجهر على النساء في الصلاة الجهرية ، بل يتخيرن بينه وبين الإخفات [ 1 ] مع عدم سماع الأجنبي .
شرح
بالقراءة فيما لا ينبغي الجهر فيه « 1 » ، يعمّ الفرض أيضا فإن قراءة المأموم في الفرض ممّا لا ينبغي الجهر فيها .
نعم ، إذا كان عدم جواز الجهر لأمر خارجي لا يرتبط بخصوص الصلاة كما إذا قلنا بأن صوت المرأة أيضا عورة يجب عليها اخفاؤه عن الأجنبي ففيما صلت المرأة الصلاة الجهرية بالجهر في الفرض فسدت قراءتها ؛ لأنّ حرمة إسماع صوتها للأجنبي لا يمكن اجتماعها مع الأمر بتلك القراءة أو الترخيص فيها كما تقرر ذلك في بحث اجتماع الأمر والنهي فلا بدّ من تداركها إخفاتا إذا كانت قراءتها جهرا ؛ لعدم التفاتها إلى وجود الأجنبي وسماعه قراءتها وإلّا فمع علمها بالفرض وقصدها القراءة جهرا جزءا من الصلاة تكون القراءة من الزيادة العمدية التي لا تصحّ الصلاة معها .
لا يجب الجهر على النساء في الصلاة الجهرية
[ 1 ] لا يجب الجهر على النساء بلا خلاف منقول أو معروف للسيرة القطعية المستمرة على تركهن الجهر في الصلاة الجهرية وبها يرفع اليد عن قاعدة الاشتراك في التكليف بين الرجال والنساء . نعم ، ورد في صحيحة علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السّلام قال : سألته عن المرأة تؤم النساء ما حدّ رفع صوتها بالقراءة أو التكبير ؟ قال : « قدر ما تسمع » « 2 » . ونحوها صحيحة علي بن يقطين ، عنه عليه السّلام « 3 » . فقدهامش
( 1 ) تقدمتا في الصفحة : 305 .
( 2 ) وسائل الشيعة 6 : 95 ، الباب 31 من أبواب القراءة في الصلاة ، الحديث 2 .
( 3 ) وسائل الشيعة 6 : 94 ، الباب 31 من أبواب القراءة في الصلاة ، الحديث الأوّل .