تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تنقيح مباني العروة ( كتاب الصلاة ) — صفحة 301

مساهمون:

ص٣٠١
شرح
نعم ، احتمال وروده في مقام توهمه لا بأس به إلّا أنّ مجرّد الاحتمال لا يوجب رفع اليد عن الظهور كما قرر في محلّه . وعلى كلّ تقدير ، لو لم يكن تعين الجهر في صلاة الجمعة أظهر فلا ينبغي التأمّل في أنّ الأحوط رعايته على المشهور جماعة كان أو منفردا سفرا كان أو حضرا ، ويدلّ على ذلك عدة من الروايات منها صحيحة عمران الحلبي ، قال : سئل أبو عبد اللّه عليه السّلام عن الرجل يصلي الجمعة أربع ركعات أيجهر فيها بالقراءة ؟ قال : « نعم ، والقنوت في الثانية » « 1 » . وصحيحة الحلبي ، قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن القراءة في الجمعة إذا صلّيت وحدي أربعا أجهر بالقراءة ؟ فقال : نعم ، وقال اقرأ سورة الجمعة والمنافقين في يوم الجمعة « 2 » . ورواية محمّد بن مروان ، قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن صلاة الظهر يوم الجمعة كيف نصلّيها في السفر ؟ فقال : « تصلّيها في السفر ركعتين والقراءة فيها جهرا » « 3 » وصحيحة محمّد بن مسلم ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : قال لنا : صلّوا في السفر صلاة الجمعة جماعة بغير خطبة وأجهروا بالقراءة ، فقلت : إنّه ينكر علينا الجهر بها في السفر ، فقال : اجهروا بها « 4 » . ولكن في صحيحة جميل ، قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الجماعة يوم الجمعة في السفر ؟ فقال : يصنعون كما يصنعون في غير يوم الجمعة في الظهر ولا يجهر الإمام فيها بالقراءة إنّما يجهر إذا كانت خطبة « 5 » .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 6 : 160 ، الباب 73 من أبواب القراءة في الصلاة ، الحديث الأوّل . ( 2 ) وسائل الشيعة 6 : 160 ، الباب 73 من أبواب القراءة في الصلاة ، الحديث 3 . ( 3 ) وسائل الشيعة 6 : 161 ، الباب 73 من أبواب القراءة في الصلاة ، الحديث 7 . ( 4 ) وسائل الشيعة 6 : 161 ، الباب 73 من أبواب القراءة في الصلاة ، الحديث 6 . ( 5 ) وسائل الشيعة 6 : 161 ، الباب 73 من أبواب القراءة في الصلاة ، الحديث 8 .
تنقيح مباني العروة ( كتاب الصلاة ) — صفحة 301 | الميرزا جواد التبريزي