تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تنقيح مباني العروة ( كتاب الصلاة ) — صفحة 299

مساهمون:

ص٢٩٩
وأمّا فيه فيستحبّ الجهر في صلاة الجمعة ، بل في الظهر أيضا على الأقوى [ 1 ] .
شرح
قال : سألت أبا الحسن الماضي عليه السّلام عن الرجل هل يصلح له أن يجهر بالتشهد والقول في الركوع والسجود والقنوت ؟ فقال : « إن شاء جهر وإن شاء لم يجهر » « 1 » . وأمّا دعوى تصحيف : « هل عليه » وأنّ الصحيح كان « هل له » أو أنّ المذكور بعد هل عليه « أنّ » الشرطية لا « أن » الناصبة فلا يمكن المساعدة عليها ؛ فإنّ الوارد في التهذيبين « 2 » : « هل عليه » وكون الواقع بعد « هل عليه » أنّ الشرطية لو صحّ يحتاج إلى تقدير في الكلام ، ولا موجب للمصير إليه فإنّ الإضمار شيء ونحوه يحتاج إلى قرينة وبدونها يؤخذ بظاهر الخطاب .

الكلام في الجهر بصلاة الجمعة

[ 1 ] أمّا مشروعية الجهر في قراءة صلاة الجمعة فممّا لا ينبغي التأمل فيها ويشهد لها عدّة روايات من غير معارض في البين كصحيحة عمر بن يزيد ، قال : قال أبو عبد اللّه عليه السّلام في حديث صلاة الجمعة : « ليقعد قعدة بين الخطبتين ويجهر بالقراءة » « 3 » . وصحيحة عبد الرحمن العرزمي ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : « إذا أدركت الإمام يوم الجمعة وقد سبقك بركعة فأضف إليها أخرى واجهر فيها » « 4 » وصحيحة زرارة ، عن أبي جعفر عليه السّلام في حديث في الجمعة ، قال : « والقراءة فيها بالجهر » « 5 » .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 6 : 290 ، الباب 20 من أبواب القنوت ، الحديث الأوّل . ( 2 ) تهذيب الأحكام 2 : 162 ، الحديث 94 ، والاستبصار 1 : 313 ، الباب 171 ، الحديث 2 . ( 3 ) وسائل الشيعة 6 : 160 - 161 ، الباب 73 من أبواب القراءة في الصلاة ، الحديث 4 . ( 4 ) وسائل الشيعة 6 : 161 ، الباب 73 من أبواب القراءة في الصلاة ، الحديث 5 . ( 5 ) وسائل الشيعة 6 : 160 ، الباب 73 من أبواب القراءة في الصلاة ، الحديث 2 .