تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تنقيح مباني العروة ( كتاب الصلاة ) — صفحة 303

مساهمون:

ص٣٠٣
( مسألة 21 ) يستحب الجهر بالبسملة في الظهرين للحمد والسورة [ 1 ] .
شرح
أضف إلى ذلك ما تقدّم في الجهر في صلاة الجمعة من دعوى أنّ الأمر بالجهر في قراءة الظهر يوم الجمعة من الأمر في مقام دفع الحظر .

يستحب الجهر بالبسملة في الصلاة الإخفاتية

[ 1 ] على المشهور وفي المعتبر من منفردات الأصحاب « 1 » وفي التذكرة نسبة ذلك إلى الأصحاب « 2 » ويستدلّ على ذلك بصحيحة صفوان يعني الجمّال ، قال : صليت خلف أبي عبد اللّه عليه السّلام أيّاما فكان يقرأ في فاتحة الكتاب ببسم اللّه الرحمن الرحيم ، فإذا كانت صلاة لا يجهر فيها بالقراءة جهر ببسم اللّه الرحمن الرحيم وأخفى ما سوى ذلك « 3 » . وحيث إنّ مدلولها حكاية فعل فلا تدلّ على تعيّن الجهر بالبسملة ، بل يعلم من استمراره عليه السّلام بالجهر كونه راجحا وفي معتبرته ، قال : صليت خلف أبي عبد اللّه عليه السّلام أيّاما فكان إذا كانت صلاة لا يجهر فيها جهر ب بسم اللّه الرحمن الرحيم وكان يجهر في السورتين جميعا « 4 » . والتعبير بالمعتبرة لأن في سندها القاسم بن محمّد الجوهري فإنه من المعاريف التي لم يرد في حقّه قدح فيعلم أنه كان ساترا لعيوبه في زمانه وإلّا نقل في حقّه شيء من القدح ، ولا دلالة لها ولا لما قبلها على استحباب الجهر في الأخيرتين بالبسملة إذا قرأ المصلي فيهما سورة الحمد مكان التسبيحات الأربع ؛ وذلك لعدم فرض أنّ الإمام عليه السّلام قد قرأ في صلاته في غير
هامش
( 1 ) المعتبر 2 : 179 - 180 . ( 2 ) التذكرة 3 : 152 . ( 3 ) وسائل الشيعة 6 : 57 ، الباب 11 من أبواب القراءة في الصلاة ، الحديث الأوّل . ( 4 ) وسائل الشيعة 6 : 74 ، الباب 21 من أبواب القراءة في الصلاة ، الحديث الأوّل .
تنقيح مباني العروة ( كتاب الصلاة ) — صفحة 303 | الميرزا جواد التبريزي