تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تنقيح مباني العروة ( كتاب الصلاة ) — صفحة 258

مساهمون:

ص٢٥٨
( مسألة 6 ) يجوز قراءة العزائم في النوافل [ 1 ] وإن وجبت بالعارض فيسجد بعد قراءة آيتها وهو في الصلاة ثمّ يتمّها .
شرح

تجوز قراءة العزائم في النوافل

[ 1 ] بلا خلاف معروف أو منقول ، ويشهد لذلك تعليل النهي عن قراءتها في الفريضة والمكتوبة بأنّ ذلك زيادة في الفريضة ، كما في صحيحة علي بن جعفر « 1 » ومعتبرة زرارة « 2 » فإنّ التقييد بهما مقتضاه أن لا يثبت الحكم في النافلة ، وما ورد في ذيل موثقة سماعة ولا تقرأ في الفريضة اقرأ في التطوع « 3 » . أضف إلى ذلك ما ذكرنا من مقتضى القاعدة الأولية مع قطع النظر عن الروايات الواردة في قراءة سورة العزيمة في الفريضة والنافلة من عدم البأس بقراءة سور العزائم فيها والسجود بعد تلاوة آية السجدة ، فإنّ سجود التلاوة لا يقصد بها الجزئية للصلاة فريضة كانت أو نافلة غاية الأمر خرجت عن القاعدة الصلاة الفريضة على ما تقدّم فالحكم بجواز قراءتها والسجود لها أثناء الصلاة على القاعدة من غير قيام دليل على إخراجها عنها . وإن شئت قلت : لو لم يكن في الروايات التي استظهر منها دلالة على جواز قراءتها في النافلة كفى في جواز قراءتها والسجود لها أثناء النافله القاعدة الأولية ، وحيث إنّ عنوان الفريضة أو المكتوبة ظاهره كون الصلاة بعنوانها الأولي فريضة ومكتوبة ، والمنع عن قراءتها في الروايات المتقدمة لا يعمّ النافلة التي وجبت بعنوان ثان كتعلّق النذر ونحوه بها ، وقد تقدّم أنه ورد في موثقة : سماعة لا تقرأ في الفريضة
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 6 : 106 ، الباب 40 من أبواب القراءة في الصلاة ، الحديث 4 . ( 2 ) وسائل الشيعة 6 : 105 ، الباب 40 من أبواب القراءة في الصلاة ، الحديث الأوّل . ( 3 ) وسائل الشيعة 6 : 105 ، الباب 40 من أبواب القراءة في الصلاة ، الحديث 2 .