تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تنقيح مباني العروة ( كتاب الصلاة ) — صفحة 235

مساهمون:

ص٢٣٥
( مسألة 2 ) لا يجوز قراءة ما يفوت الوقت بقرائته من السور الطوال [ 1 ] فإن قرأه عامدا بطلت صلاته وإن لم يتمّه إذا كان من نيته الإتمام حين الشروع ، وأمّا إذا كان ساهيا فإن تذكر بعد الفراغ أتمّ الصلاة وصحّت ، وإن لم يكن قد أدرك ركعة من الوقت أيضا ، ولا يحتاج إلى إعادة سورة أخرى ، وإن تذكر في الأثناء عدل إلى غيرها إن كان في سعة الوقت ، وإلّا تركها وركع وصحت الصلاة .
شرح
« تسجد سجدتي السهو في كل زيادة تدخل عليك أو نقصان » « 1 » والرواية ضعيفة بالإرسال وغيره .

لا يجوز قراءة السور الطوال التي يفوت الوقت بقراءتها

[ 1 ] وذلك فإنّ قراءتها بما أنّها مفوّتة وموجبة لوقوع الصلاة خارج وقتها فلا تكون تلك الصلاة مصداقا للصلاة المأمور بها فتكون قراءتها زيادة عمدية في المكتوبة ، حيث إنّ المصلي قرأها بقصد كونها جزءا من الطبيعي المأمور بها ، سواء أتمّها أو لم يتمّها فما قرأها ناقصة أو تامة زيادة عمدية في المكتوبة حتى فيما إذا بدا له بعد قراءة سورة الحمد قراءتها ولم يكن قصدها في حين الدخول في الصلاة ، بل لو قصد حين الدخول في الصلاة قراءتها بعد قراءة الحمد يحكم ببطلان صلاته وإن لم يقرأها أصلا ، فإنّ المكلف مع قصد ذلك مع العلم والعمد لم يقصد عند تكبيرة الإحرام وقراءة سورة الحمد امتثال الأمر بالصلاة الواجبة في حقّه فعليه استيناف تلك الصلاة التي بدأها . وعلى الجملة ، فقراءة السور الطوال فيما إذا كانت مفوتة للوقت لا تدخل في
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 8 : 251 ، الباب 32 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ، الحديث 3 .