( مسألة 1 ) القراءة ليست ركنا [ 1 ] فلو تركها وتذكّر بعد الدخول في الركوع صحت الصلاة وسجد سجدتي السهو مرتين ؛ مرّة للحمد ومرّة للسورة ، وكذا إن ترك إحداهما وتذكّر بعد الدخول في الركوع صحت الصلاة وسجد سجدتي السهو ولو تركهما أو إحداهما وتذكر في القنوت أو بعده قبل الوصول إلى حدّ الركوع رجع وتدارك ، وكذا لو ترك الحمد وتذكر بعد الدخول في السورة رجع وأتى بها ثم بالسورة .
شرح
في السؤال الوارد فيها التذكر بعد قراءه السورة لا مطلقا ليحمل على التذكر بعد الركوع .
القراءة ليست ركنا
[ 1 ] ويدلّ على عدم كونها ركنا حديث : « لا تعاد » « 1 » وكذا موثقة سماعة المتقدمة « 2 » وصحيحة علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليه السّلام عن الرجل يفتتح سورة فيقرأ بعضها ثمّ يخطئ ويأخذ في غيرها حتى يختمها ثمّ يعلم أنه قد أخطأ هل له أن يرجع في الذي افتتح وإن كان قد ركع وسجد ؟ قال : « إن كان لم يركع فليرجع إن أحبّ وإن ركع فليمض » « 3 » وقد تقدم أنّ تعليق الرجوع إلى السورة افتتحها بمشية المصلّي لا ينافي وجوب قراءة سورة كاملة بالرجوع إليها أو قراءة سورة أخرى ، وأمّا ما ذكر الماتن من وجوب سجدتي السهو لنسيان قراءة كل من الحمد والسورة فيقال إنه مقتضى العموم لرواية سفيان بن السمط ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال :هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 1 : 371 - 372 ، الباب 3 من أبواب الوضوء ، الحديث 8 .
( 2 ) في الصفحة السابقة .
( 3 ) وسائل الشيعة 6 : 89 ، الباب 28 من أبواب القراءة في الصلاة ، الحديث 3 .