ولو قدّمها سهوا وتذكّر قبل الركوع أعادها [ 1 ] بعد الحمد أو أعاد غيرها ، ولا يجب عليه إعادة الحمد إذا كان قد قرأها .
شرح
ارتكاب الحرام أثناء الصلاة .
وثانيهما : أن يقرأ السورة قبل الحمد بقصد قراءة القرآن المطلوب قراءتها ولو في أثناء الصلاة ، وهذه لا بأس بها لا تكون زيادة في المكتوبة ولا تشريعا .
لو قدّم السورة سهوا وتذكر قبل الركوع أعادها
[ 1 ] فإنه إذا شرع في قراءة السورة قبل الحمد بقصد الجزئية بتخيل أنّه قرأ الحمد ثمّ تذكّر ، فإن كان التذكر قبل إتمام السورة قطعها وقرأ الحمد ثم قرأ سورة ، بلا فرق بين إعادة تلك السورة أو غيرها ، فإنّ المأتي به أوّلا زيادة سهوية لا تضرّ بصحة الصلاة ، وكذا إذا كان تذكّره بعد إتمام السورة التي قرأها قبل الحمد ، بل يحكم بصحة صلاته إذا ركع بعد قراءتها السورة وتذكر أنه لم يكن قد قرأ سورة الحمد ، فإنّ قراءة الحمد داخلة في عموم المستثنى منه من حديث : « لا تعاد » « 1 » والحقيقة في هذا الفرض قد ترك سورة الفاتحة نسيانا ، ولكن هذا كلّه على القاعدة ، ويدخل في القاعدة ما إذا اشتبه وتخيّل أنّه قراءة السورة قبل الحمد بنسيان الحكم ثمّ بعد قراءة السورة وقراءة الحمد تذكر أنّ محلّ السورة بعد قراءة الحمد لا قبل قراءتها ففي الفرض يقرأ سورة بعد الحمد تلك السورة التي قرأها قبلها أو سورة أخرى ، وقراءة سورة أخرى لا يوجب القران بين السورتين ، فإنّ المراد من القران بينهما قراءة سورتين بعد قراءة الحمد ، والمفروض بقاء محل القراءة ما لم يركع .هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 1 : 371 - 372 ، الباب 3 من أبواب الوضوء ، الحديث 8 .