تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تنقيح مباني العروة ( كتاب الصلاة ) — صفحة 210

مساهمون:

ص٢١٠
السابع : أن يصفّ قدميه مستقبلا بهما متحاذيتين بحيث لا تزيد إحداهما على الأخرى ولا تنقص عنها . الثامن : التفرقة بينهما بثلاث أصابع مفرّجات أو أزيد إلى الشبر . التاسع : التسوية بينهما في الاعتماد . العاشر : أن يكون مع الخضوع والخشوع كقيام العبد الذليل بين يدي المولى الجليل .
شرح
اليمنى على باطن قدمه اليسرى ، وقال : استغفر اللّه ربي وأتوب إليه ، ثمّ كبّر وهو جالس وسجد الثانية « 1 » . ومن الظاهر أنّ الجلوس على اليسرى لا يلازم إيصال الأليتين إلى الأرض ، ومجرّد وضع ظاهر الرجل اليمنى على باطن اليسرى أيضا لا يلازمه فلا يكون مفادها مساويا مع مفاد صحيحة زرارة المتقدمة « 2 » الظاهرة في التورك بالمعنى المعروف في كلمات الأصحاب .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 5 : 459 ، الباب الأوّل من أبواب أفعال الصلاة ، الحديث الأوّل . ( 2 ) في الصفحة السابقة .