تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تنقيح مباني العروة ( كتاب الصلاة ) — صفحة 209

مساهمون:

ص٢٠٩

[ مستحبات القيام ]

( مسألة 32 ) يستحب في حال القيام أمور : أحدها : إسدال المنكبين . الثاني : إرسال اليدين . الثالث : وضع الكفين على الفخذين قبال الركبتين اليمنى على الأيمن واليسرى على الأيسر . الرابع : ضم جميع أصابع الكفين . الخامس : أن يكون نظره إلى موضع سجوده . السادس : أن ينصب فقار ظهره ونحره .
شرح
تجري في فتوى بعض العلماء أيضا أو مبني على أنّ القرفصاء أقرب إلى القيام من التربع وغيره ، ولكن هذا المقدار لا يكفي في الفتوى بالاستحباب ، بل لا يعدّ أقرب إلى القيام عرفا . وما ذكر قدّس سرّه من استحباب التورك حال التشهد وبين السجدتين فقد ورد الأمر بالتورك في صحيحة زرارة ، عن أبي جعفر عليه السّلام حيث ورد فيها : « وإذا قعدت في تشهدك فألصق ركبتيك بالأرض وفرّج بينهما شيئا ، وليكن ظاهر قدمك اليسرى على الأرض ، وظاهر قدمك اليمنى على باطن قدمك اليسرى وأليتاك على الأرض ، وأطراف إبهامك اليمنى على الأرض » « 1 » . وأمّا بالإضافة إلى ما بين السجدتين فلم يرد التورك بهذا المفاد في القعود فيما بينهما ، بل ورد في صحيحة حماد ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام أنه عليه السّلام : رفع رأسه من السجود فلمّا استوى جالسا قال : اللّه أكبر ، ثمّ قعد على جانبه الأيسر ، ووضع ظاهر قدمه
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 5 : 461 - 462 ، الباب الأوّل من أبواب أفعال الصلاة ، الحديث 3 .