تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تنقيح مباني العروة ( كتاب الصلاة ) — صفحة 182

مساهمون:

ص١٨٢
ومع تعذّره فبالعينين بتغميضهما [ 1 ] وليجعل إيماء سجوده أخفض منه لركوعه ويزيد في غمض العين للسجود على غمضها للركوع .
شرح
بالصلاة » « 1 » وفي موثقة سماعة قال : سألته عن الرجل يكون في عينيه الماء فينتزع الماء منها فيستلقي على ظهره الأيام الكثيرة : أربعين يوما أقل أو أكثر فيمتنع من الصلاة الأيام إلّا إيماء وهو على حاله ؟ فقال : « لا بأس بذلك وليس شيء ممّا حرم اللّه إلّا وقد أحلّه لمن اضطرّ إليه » « 2 » ولو لم يكن ظاهر الصلاة إيماء هو الإيماء بالرأس إلى الركوع والسجود فلا أقل في أنّ مقتضى الاحتياط الاقتصار عليه .

الإيماء بالعينين بعد العجز عن الإيماء بالرأس

[ 1 ] فإنّ تغميض العينين داخل في الإيماء للركوع والسجود يقينا مع عدم التمكن من الإيماء بالرأس . وبتعبير آخر ، ما دلّ على اعتبار الإيماء بالرأس ناظر إلى اعتباره في صورة التمكن منه ، فمع عدم التمكن منه وعدم سقوط الصلاة يكون التكليف بالصلاة مع الإيماء للركوع والسجود بقدر الإمكان ، وقدر الإمكان في عرف المتشرعة الإيماء بالعينين ، وفي مرسلة الصدوق ، عن الصادق عليه السّلام يصلّي المريض قائما ، فإن لم يقدر على ذلك صلّى جالسا ، فإن لم يقدر أن يصلّي جالسا صلّى مستلقيا ، يكبّر ثمّ يقرأ فإذا أراد الركوع غمض عينيه ثمّ سبّح ، فإذا سبّح فتح عينيه فيكون فتح عينيه رفع رأسه من الركوع ، فإذا أراد أن يسجد غمض عينيه ثمّ سبّح فإذا سبّح فتح عينيه ، فيكون
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 5 : 483 ، الباب الأوّل من أبواب القيام ، الحديث 10 . ( 2 ) وسائل الشيعة 5 : 482 ، الباب الأوّل من أبواب القيام ، الحديث 6 .