ومع تعذره صلّى مضطجعا على الجانب الأيمن [ 1 ] كهيئة المدفون ، فإن تعذر فعلى الأيسر عكس الأول ، فإن تعذّر صلى مستلقيا كالمحتضر .
شرح
وغير ذلك من أفعالها ، بل الاستقلال بناء على اعتباره في القيام ، بل التسالم على الاستقرار الذي هو مدركه يعم الصلاة قائما وقاعدا وقول رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله : « لا صلاة لمن لم يقم صلبه » « 1 » يعمّ إقامته حال القيام وحال الجلوس الذي هو الوظيفة ، سواء كان في الصلاة قائما أو كانت الوظيفة الصلاة جالسا .
[ 1 ] بلا خلاف في الانتقال إلى الاضطجاع ، ويدل عليه صحيحة أبي حمزة ، عن أبي جعفر عليه السّلام في قول اللّه عزّ وجلّ :الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِياماً وَقُعُوداً وَعَلى جُنُوبِهِمْقال : الصحيح يصلّي قائما ، وقعودا : المريض يصلي جالسا ، وعلى جنوبهم الذي يكون أضعف من المريض الذي يصلي جالسا « 2 » . وموثقة سماعة ، قال : سألته عن المريض لا يستطيع الجلوس ؟ قال : فليصلّ وهو مضطجع وليضع على جبهته شيئا إذا سجد فإنه يجزي عنه « 3 » .
وعلى الجملة ، إذا لم يتمكّن من الصلاة جالسا تنتقل الوظيفة إلى الصلاة مضطجعا وما في مثل رواية عبد السّلام بن صالح الهروي ، عن الرضا ، عن آبائه عليهم السّلام قال : « قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله : إذا لم يستطع الرجل أن يصلّي قائما فليصلّ جالسا ، فإن لم يستطع جالسا فليصل مستلقيا » « 4 » مع ضعف سنده أو عدم العامل بها تحمل على
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 5 : 488 ، الباب 2 من أبواب القيام ، الحديث الأوّل .
( 2 ) وسائل الشيعة 5 : 481 ، الباب الأوّل من أبواب القيام ، الحديث الأوّل . والآية 191 من سورة آل عمران .
( 3 ) وسائل الشيعة 5 : 482 ، الباب الأوّل من أبواب القيام ، الحديث 5 .
( 4 ) وسائل الشيعة 5 : 486 ، الباب الأوّل من أبواب القيام ، الحديث 18 .