بتعيّنه ، والأحوط العدول والإتمام مع صلاة الاحتياط والإعادة .
( مسألة 4 ) لا يجب في ابتداء العمل حين النية تصوّر الصلاة تفصيلا [ 1 ] بل يكفي الإجمال ، نعم يجب نيّة المجموع من الأفعال جملة أو الأجزاء على وجه يرجع إليها ، ولا يجوز تفريق النية على الأجزاء على وجه لا يرجع إلى قصد الجملة ، كأن يقصد كلا منها على وجه الاستقلال من غير لحاظ الجزئية .
( مسألة 5 ) لا ينافي نية الوجوب اشتمال الصلاة على الأجزاء المندوبة ولا يجب ملاحظتها في ابتداء الصلاة ولا تجديد النية على وجه الندب حين الإتيان بها .
شرح
وربما يقال إنّ الصلاة المفروضة محكومة بالبطلان ولا تصح ببنائه على إتمامها بأربع ركعات ؛ وذلك فإنّ ما ورد في صحة الصلاة بالشك بين الثلاث والاثنتين بعد إكمال السجدتين ما إذا كان المكلف قاصدا الصلاة الرباعية قبل حدوث الشك ، ولا يعم ما إذا كان قاصدا الرباعيّة بعد حدوث الشك وفيما إذا كان قاصدا الثنائية يكون الشك في ركعاتها مبطلا ، سواء حدث بعد إكمال السجدتين أو قبل إكمالهما ، ولكن لا يخفى أنّ ما ورد في الشك في الرباعية يعمّ الرباعية في كلا الفرضين .