شرح
وأمّا اعتبار الاستقلال في القيام فالمنسوب إلى المشهور « 1 » اعتباره ، بل عن المختلف دعوى الإجماع عليه « 2 » ، بل قيل باعتباره في مفهوم القيام ، ولكن قد ذكرنا عدم اعتبار الانتصاب في المفهوم العرفي للقيام فضلا عن الاستقرار والاستقلال .
نعم ، في صحيحة عبد اللّه بن سنان ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : « لا تمسك بخمرك وأنت تصلي ، ولا تستند إلى جدار وأنت تصلي إلّا أن تكون مريضا » « 3 » ويظهر ذلك من خبر ابن بكير ، قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الصلاة قاعدا أو متوكيا على عصا أو حائط ؟ فقال : « لا ، ما شأن أبيك وشأن هذا ؟ ما بلغ أبوك هذا بعد » « 4 » ولكن لضعف السند يصلح للتأييد لما يدل عليه صحيحة عبد اللّه بن سنان والخمر الوارد فيها بفتحتين ما يكون وراك من شجر وغيره .
ولكن في المقابل صحيحة علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليه السّلام عن الرجل هل يصلح له أن يستند إلى حائط المسجد وهو يصلي ، أو يضع يده على الحائط وهو قائم من غير مرض ولا علّة ، فقال : « لا بأس » « 5 » وموثقة ابن بكير ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : سألته عن الرجل يصلّي متوكّيا على عصا أو على حائط ؟ قال :
« لا بأس بالتوكؤ على عصاء والاتكاء على الحائط » « 6 » وحمل هذه وما قبلها على
هامش
( 1 ) المستند في شرح العروة الوثقى 14 : 184 .
( 2 ) مختلف الشيعة 2 : 194 .
( 3 ) وسائل الشيعة 5 : 500 ، الباب 10 من أبواب القيام ، الحديث 2 .
( 4 ) وسائل الشيعة 5 : 487 ، الباب الأوّل من أبواب القيام ، الحديث 20 .
( 5 ) وسائل الشيعة 5 : 499 ، الباب 10 من أبواب القيام ، الحديث الأوّل .
( 6 ) وسائل الشيعة 5 : 500 ، الباب 10 من أبواب القيام ، الحديث 4 .