تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تنقيح مباني العروة ( كتاب الصلاة ) — صفحة 408

مساهمون:

ص٤٠٨
شرح
دخول وقت الصلاة كما هو ظاهر الروايات الواردة في استحباب الأذان والإقامة للصلاة . ثمّ إنّه قد روى الشيخ في المجالس والأخبار باسناده إلى زريق عن أبي عليه السّلام قال : كان ربما يقدم عشرين ركعة يوم الجمعة في صدر النهار فإذا كان عند زوال الشمس أذّن وجلس جلسة ثمّ أقام وصلّى الظهر ، وكان لا يرى صلاة عند الزوال يوم الجمعة إلّا الفريضة ، ولا يقدم صلاة بين يدي الفريضة إذا زالت الشمس وكان يقول : هي أوّل صلاة فرضها اللّه على العباد صلاة الظهر يوم الجمعة مع الزوال ، وقال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله : لكل صلاة أول وآخر لعلة يشغل سوى صلاة الجمعة وصلاة المغرب وصلاة الفجر وصلاة العيدين ، فإنه لا يقدّم بين يدي ذلك نافلة ، قال : وربما كان يصلّي يوم الجمعة ست ركعات إذا ارتفع النهار وبعد ذلك ست ركعات أخر ، وكان إذا ركدت الشمس في السماء قبل الزوال أذّن وصلّى ركعتين فما يفرغ إلّا مع الزوال ثمّ يقيم للصلاة فيصلي الظهر ويصلي بعد الظهر أربع ركعات ثمّ يؤذن ويصلّي ركعتين ثمّ يقيم فيصلّي العصر « 1 » . وظاهرها جواز أذان الظهر يوم الجمعة قبل الزوال . ولو كان أمر سندها تاما أمكن الالتزام بجواز أذان الظهر يوم الجمعة قبيل الزوال ، ولكن سندها غير تام فإنّ نفس زريق الخلقاني لم يثبت وثاقته والرواي عنه محمد بن خالد الطيالسي على ما ذكر في الوسائل « 2 » في طريق الشيخ إلى روايات زريق وهو أيضا لم يثبت وثاقته .
هامش
( 1 ) الأمالي : 695 ، المجلس 39 ، الحديث 25 . ( 2 ) وسائل الشيعة 30 : 144 ، الفائدة الثانية ، الرقم 51 .