تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تنقيح مباني العروة ( كتاب الصلاة ) — صفحة 409

مساهمون:

ص٤٠٩
السابع : الطهارة من الحدث في الإقامة على الأحوط ، بل لا يخلو عن قوة [ 1 ] بخلاف الأذان .
شرح

السابع : الطهارة من الحدث

[ 1 ] المحكي عن جماعة اشتراط الطهارة في الإقامة دون الأذان ، ولكن المشهور التزموا بالاستحباب فلو أذّن وأقام بلا وضوء ثم دخل في الصلاة من غير فصل طويل بين الأذان والإقامة وبين الصلاة فقد صلاها بأذان وإقامة ، والأمر بالوضوء في الإقامة بل النهي عن الاكتفاء بالإقامة حال الحدث وإن ورد في عدة من الروايات إلّا أنها تحمل على الأفضلية أو كراهة الإقامة حال الحدث بمعنى كونها أقل ثوابا ، بخلاف الأذان فإنّ الحدث لا يوجب نقص ثوابه كصحيحة زرارة ، عن أبي جعفر عليه السّلام أنه قال : « تؤذن وأنت على غير وضوء وأنت في ثوب واحد قائما أو قاعدا وأينما توجهت ولكن إذا أقمت فعلى وضوء متهيئا للصلاة » « 1 » وصحيحة الحلبي ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام : « لا بأس أن يؤذن الرجل من غير وضوء ولا يقيم إلّا وهو على وضوء » « 2 » ونحوها صحيحة عبد اللّه بن سنان « 3 » ، وصحيحة علي بن جعفر في كتابه عن أخيه موسى بن جعفر عليه السّلام قال : سألته عن الرجل يؤذن أو يقيم وهو على غير وضوء أيجزيه ذلك ؟ قال : أمّا الأذان فلا بأس ، وأمّا الإقامة فلا يقيم إلّا على وضوء ، قلت : فإن أقام وهو على غير وضوء أيصلّيّ بإقامته ؟ قال : لا « 4 » . وقد يستظهر من صحيحة زرارة ، عن أبي جعفر عليه السّلام « 5 » من أنّ التهيّؤ إلى الصلاة
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 5 : 391 ، الباب 9 من أبواب الأذان والإقامة ، الحديث الأوّل . ( 2 ) وسائل الشيعة 5 : 391 ، الباب 9 من أبواب الأذان والإقامة ، الحديث 2 . ( 3 ) وسائل الشيعة 5 : 392 ، الباب 9 من أبواب الأذان والإقامة ، الحديث 3 . ( 4 ) وسائل الشيعة 5 : 393 ، الباب 9 من أبواب الأذان والإقامة ، الحديث 8 . ( 5 ) المتقدمة آنفا .
تنقيح مباني العروة ( كتاب الصلاة ) — صفحة 409 | الميرزا جواد التبريزي