الثاني : أذان عصر يوم عرفة إذا جمعت مع الظهر لا مع التفريق [ 1 ] .
شرح
وعلى الجملة سقوط أذان الإعلام عند الجمع في يوم الجمعة بل مطلقا لعدم الموضوع لها .
ثانيا : أذان عصر يوم عرفة إذا جمعت مع الظهر
[ 1 ] يصلى الظهر بأذان وإقامة يوم عرفة ثم يصلى صلاة العصر من غير أذان بلا خلاف يعرف . ويبقى الكلام في جهات أمّا أصل السقوط فيدل عليه جملة من الروايات منها صحيحة عبد اللّه بن سنان ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : « السنّة في الأذان يوم عرفة أن يؤذن ويقيم للظهر ثم يصلي ثم يقوم فيقيم للعصر بغير أذان وكذلك في المغرب والعشاء بمزدلفة » « 1 » وصحيحة معاوية بن عمار ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام حيث ورد فيها : « فإذا انتهيت إلى عرفات فاضرب خباك بنمرة - ونمرة بطن عرنة - دون الموقف ودون عرفة فإذا زالت الشمس يوم عرفة فاغتسل وصل الظهر والعصر بأذان واحد وإقامتين فإنّما تعجّل العصر وتجمع بينهما لتفرغ نفسك للدعاء فإنه يوم دعاء ومسألة » « 2 » وصحيحة الحلبي ، قال : قال أبو عبد اللّه عليه السّلام : « الغسل يوم عرفة إذا زالت الشمس وتجمع بين الظهر العصر بأذان وإقامتين » « 3 » وصحيحته الأخرى عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : « لا تصلّ المغرب حتى تأتي جمعا فصل بها المغرب والعشاء بأذان وإقامتين » « 4 » وصحيحة منصور بن حازم ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : « صلاة المغربهامش
( 1 ) وسائل الشيعة 5 : 445 ، الباب 36 من أبواب الأذان والإقامة ، الحديث الأوّل .
( 2 ) وسائل الشيعة 13 : 529 ، الباب 9 من أبواب إحرام الحج ، الحديث الأول .
( 3 ) وسائل الشيعة 13 : 530 ، الباب 9 من أبواب إحرام الحج ، الحديث 2 .
( 4 ) وسائل الشيعة 14 : 14 ، الباب 6 من أبواب الوقوف بالمشعر ، الحديث الأوّل .