تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تنقيح مباني العروة ( كتاب الصلاة ) — صفحة 357

مساهمون:

ص٣٥٧
ويجوز للمسافر والمستعجل الإتيان بواحد [ 1 ] من كل فصل منهما كما يجوز ترك الأذان والاكتفاء بالإقامة بل الاكتفاء بالأذان فقط .
شرح

حكم المسافر والمستعجل بالنسبة إلى الأذان والإقامة

[ 1 ] جواز الاكتفاء بالإقامة من غير أذان في السفر وارد في صحيحة عبد الرحمان بن أبي عبد اللّه ، عن الصادق عليه السّلام أنه قال : « يجزي في السفر إقامة بغير أذان » « 1 » وكذا في صحيحة محمد بن مسلم والفضيل بن يسار ، عن أحدهما عليهما السّلام قال : « تجزيك إقامة في السفر » « 2 » وأمّا كفاية الأذان والإقامة كلّ منهما بالاكتفاء بواحد من كل فصل منهما في السفر وصورة الاستعجال فربما يستظهر من معتبرة بريد بن معاوية ، عن جعفر عليه السّلام قال : « الأذان يقصّر في السفر كما تقصّر الصلاة ، الأذان واحدا واحدا والإقامة واحدة » « 3 » بدعوى أنّ المراد من واحدة في ناحية الإقامة هو واحدة واحدة فصولها ، بل في الحدائق نقلها واحدة واحدة « 4 » . ولكن الموجود في الرواية على ما في الوسائل والوافي واحدة من غير تكرار ، ومعنى الحديث أنّ التقصير في الأذان في السفر الإتيان من كل فصل منها بواحد وإتيان إقامة واحدة أي من غير أذان ، وقد ورد في رواية عبد الرحمان بن أبي عبد اللّه ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : سمعته يقول : « يقصّر الأذان في السفر كما تقصر الصلاة تجزي إقامة واحدة » « 5 » وصحيحته المتقدمة قال : « يجزي في السفر إقامة واحدة » .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 5 : 384 ، الباب 5 من أبواب الأذان والإقامة ، الحديث الأوّل . ( 2 ) وسائل الشيعة 5 : 385 ، الباب 5 من أبواب الأذان والإقامة ، الحديث 7 . ( 3 ) وسائل الشيعة 5 : 424 ، الباب 21 من أبواب الأذان والإقامة ، الحديث 2 . ( 4 ) الحدائق الناضرة 7 : 405 . ( 5 ) وسائل الشيعة 5 : 385 ، الباب 5 من أبواب الأذان والإقامة ، الحديث 9 .