تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تنقيح مباني العروة ( كتاب الصلاة ) — صفحة 360

مساهمون:

ص٣٦٠
( مسألة 1 ) يسقط الأذان في موارد : أحدها : أذان عصر يوم الجمعة إذا جمعت [ 1 ] مع الجمعة أو الظهر وأما مع التفريق فلا يسقط .
شرح
في ثواب لعمل ، وقد يقال إنّ كراهة التكرار في فصول الأذان إلّا في صورة الإعلام مستفادة من رواية أبي بصير ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : « لو أنّ مؤذّنا أعاد في الشهادة وفي حيّ على الصلاة أو حيّ على الفلاح المرّتين والثلاث وأكثر من ذلك إذا كان إماما يريد به جماعة القوم ليجمعهم لم يكن به بأس » « 1 » فإنّ مفهوم الشرطية ثبوت البأس في غير ذلك ، وأقل البأس الكراهة وهذا أيضا مبني على قاعدة التسامح لضعف الرواية بعلي بن أبي حمزة .

في موارد سقوط الأذان

أولا : أذان عصر يوم الجمعة إذا جمعت مع الجمعة

[ 1 ] اختلف الأصحاب في سقوط الأذان لصلاة العصر يوم الجمعة إذا جمعت مع الجمعة أو الظهر فالمحكي عن الشيخ قدّس سرّه في المبسوط « 2 » سقوطه وهو المنقول عن ظاهر المفيد في المقنعة « 3 » وقال في النهاية أنه غير جايز « 4 » ، وفصّل ابن إدريس بين جمع العصر مع صلاة الجمعة فيسقط وأمّا مع صلاة العصر فلا « 5 » ، وعن الأردبيلي « 6 »
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 5 : 428 ، الباب 23 من أبواب الأذان والإقامة ، الحديث الأوّل . ( 2 ) المبسوط 1 : 150 . ( 3 ) انظر المقنعة : 162 . ( 4 ) النهاية : 107 . ( 5 ) السرائر 1 : 304 . ( 6 ) مجمع الفائدة والبرهان 2 : 164 - 165 .
تنقيح مباني العروة ( كتاب الصلاة ) — صفحة 360 | الميرزا جواد التبريزي