تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تنقيح مباني العروة ( كتاب الصلاة ) — صفحة 251

مساهمون:

ص٢٥١
وإن أمكنه الاستقرار في حال القراءة والأذكار والسكوت خلالها حين الاضطراب وجب ذلك مع عدم الفصل الطويل الماحي للصورة وإلّا فهو مشكل [ 1 ] ( مسألة 24 ) يجوز في حال الاختيار الصلاة في السفينة أو على الدابة الواقفتين مع إمكان مراعاة جميع الشروط من الاستقرار والاستقبال ونحوهما ، بل الأقوى جوازها مع كونهما سائرتين إذا أمكن مراعاة الشروط ولو بأن يسكت حين الاضطراب عن القراءة والذكر مع الشرط المتقدم ويدور إلى القبلة إذا انحرفتا عنها ولا تضر الحركة التبعية بتحركهما وإن كان الأحوط القصر على حال الضيق والاضطرار [ 2 ] ( مسألة 25 ) لا تجوز الصلاة على صبرة الحنطة وبيدر التبن وكومة الرمل مع عدم الاستقرار وكذا ما كان مثلها [ 3 ]
شرح
[ 1 ] إذا كان الفصل طويل بحيث يكون ماحيا صورة الصلاة بحيث لا ينطبق على المأتي عنوان الصلاة وكونه عملا واحدا لا ينبغي التأمل في لزوم الإتيان بها مع عدم الاستقرار لأنّ المفروض أنّ المأتي به مع محو صورة الصلاة عنه بالفصل الطويل لا يكون مصداقا لما تعلق به الأمر . [ 2 ] قد تقدم أنّ مقتضى الجمع بين صحيحة جميل بن دراج ومعتبرة يونس بن يعقوب وصحيحة حماد بن عيسى تعين الإتيان بالفريضة بلا حركة تبعية إذا أوجبت الإخلال فيما يعتبر فيها ، ومع عدم الإخلال بها يجوز الصلاة معها وإن كان الأحوط الاقتصار على صورة عدم التمكن عن النزول أو كونه حرجيا . [ 3 ] قد ظهر ممّا تقدم عدم جواز الصلاة على صبرة الحنطة وكومة الرمل وبيدر التبن ونحو ذلك ممّا يفوت معه استقرار المصلى في أفعال الصلاة وواجباتها حيث