تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تنقيح مباني العروة ( كتاب الصلاة ) — صفحة 230

مساهمون:

ص٢٣٠
شرح
وكذا إذا لم يكن عليه دين ولكن كان بعض الورثة قاصرا أو غائبا أو نحو ذلك [ 1 ] ( مسألة 16 ) لا يجوز التصرف حتى الصلاة في ملك الغير إلّا بإذنه الصريح أو الفحوى أو شاهد الحال ، والأوّل كأن يقول : أذنت لك بالتصرف في داري بالصلاة فقط أو بالصلاة وغيرها ، والظاهر عدم اشتراط حصول العلم برضاه ، بل يكفي الظن الحاصل بالقول المزبور ؛ لأنّ ظواهر الألفاظ معتبرة عند العقلاء ، والثاني كأن يأذن في التصرف بالقيام والقعود والنوم والأكل من ماله ففي الصلاة بالأولى يكون راضيا ، وهذا أيضا يكفي فيه الظن على الظاهر ؛ لأنه مستند إلى ظاهر اللفظ إذا استفيد منه عرفا ، وإلّا فلا بد من العلم بالرضا ، بل الأحوط اعتبار العلم مطلقا . والثالث كأن يكون هناك قرائن وشواهد تدلّ على رضاه كالمضايف المفتوحة الأبواب والحمامات والخانات ونحو ذلك ، ولا بد في هذا القسم من حصول القطع بالرضا لعدم استناد الإذن في هذا القسم إلى اللفظ ولا دليل على حجية الظن الغير الحاصل منه [ 2 ]

لا يجوز التصرف في التركة إذا كان بعض الورثة قاصرا أو غائبا

[ 1 ] وعدم الجواز في الفرض للشركة في التركة وحيث إنه بعض الشركاء قاصرا أو غائبا فاللازم في تصرف باقي الورثة إما إخراج سهامهم من التركة أو ضمان سهامهم بضمان الشرعي أو الاستيذان من الولي ، فإن لم يكن للقاصر أب أو جدّ للأب فاللازم المراجعة إلى القيّم أو الحاكم الشرعي مع عدمه ، والمراجعة إلى الحاكم في صورة كون بعض الورثة غائبا مطلقا ولو كان له أب أو جدّ على الأحوط لو لم يكن أقوى .

يعتبر في التصرف في ملك الغير إحراز رضا المالك

[ 2 ] يعتبر في التصرف في ملك الغير وماله في التصرفات الخارجية الانتفاعية