شرح
وكذا إذا لم يكن عليه دين ولكن كان بعض الورثة قاصرا أو غائبا أو نحو ذلك [ 1 ]
( مسألة 16 ) لا يجوز التصرف حتى الصلاة في ملك الغير إلّا بإذنه الصريح أو الفحوى أو شاهد الحال ، والأوّل كأن يقول : أذنت لك بالتصرف في داري بالصلاة فقط أو بالصلاة وغيرها ، والظاهر عدم اشتراط حصول العلم برضاه ، بل يكفي الظن الحاصل بالقول المزبور ؛ لأنّ ظواهر الألفاظ معتبرة عند العقلاء ، والثاني كأن يأذن في التصرف بالقيام والقعود والنوم والأكل من ماله ففي الصلاة بالأولى يكون راضيا ، وهذا أيضا يكفي فيه الظن على الظاهر ؛ لأنه مستند إلى ظاهر اللفظ إذا استفيد منه عرفا ، وإلّا فلا بد من العلم بالرضا ، بل الأحوط اعتبار العلم مطلقا .
والثالث كأن يكون هناك قرائن وشواهد تدلّ على رضاه كالمضايف المفتوحة الأبواب والحمامات والخانات ونحو ذلك ، ولا بد في هذا القسم من حصول القطع بالرضا لعدم استناد الإذن في هذا القسم إلى اللفظ ولا دليل على حجية الظن الغير الحاصل منه [ 2 ]