تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تنقيح مباني العروة ( كتاب الصلاة ) — صفحة 19

مساهمون:

ص١٩
( مسألة 3 ) لا يشترط في الستر الواجب في نفسه ساتر مخصوص ولا كيفية خاصة [ 1 ] بل المناط مجرد الستر ولو كان باليد وطلي الطين ونحوهما . وأمّا الثاني أي الستر حال الصلاة [ 2 ] فله كيفية خاصة ، ويشترط فيه ساتر
شرح
أو مع انطباع صورتها في المرآة ونحوها ، وقد يقال لا فرق في النظر بين النظر إليها مستقيما أو في المرآة ونحوها من الأجسام الشفافة فإنّ في كل ذلك ترى عين العورة بعد انكسار النور من المرآة إلى العين لا أنّ قوة الباصرة تقع على الصورة المطبوعة في المرآة ؛ ولذا يرى في المرآة الواحدة - التي لا تسع إلّا لانطباع صورة واحدة - أكثر من صورة ، كما إذا وقف أشخاص حيال مرآة صغيرة فإنّ كل واحد ممن يقف يمين أو يسار من يقابل المرآة يرى أكثر من صورة ولا يرى صورة نفسه في المرآة .

لا يعتبر في الستر الواجب ساتر مخصوص أو كيفية خاصة

[ 1 ] فإنّه وإن ورد في الروايات الواردة في آداب الحمام الأمر بالدخول فيه بإزار إلّا أنّ مقتضى مناسبة الحكم والموضوع لكون الإزار ساترا لا لخصوصية أخرى فيه كما هو مقتضى قوله عليه السّلام تعليل الأمر به بقول رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله عورة المؤمن على المؤمن حرام . « 1 »

الستر في حال الصلاة

[ 2 ] اشتراط الصلاة بالستر بالإضافة إلى كل من الرجل والمرأة أمر متسالم عليه ومن المسلمات عند العلماء ويختلف هذا الستر عن الستر الواجب نفسيا في الكيفية
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 2 : 39 ، الباب 9 من أبواب الحمام ، الحديث 4 .