( مسألة 1 ) الظاهر وجوب ستر الشعر الموصول بالشعر ، سواء كان من الرجل أو المرأة وحرمة النظر إليه [ 1 ] وأمّا القرامل من غير الشعر وكذا الحلي ففي وجوب سترهما وحرمة النظر إليهما مع مستورية البشرة إشكال وإن كان أحوط .
شرح
بشهوة والتذاذ جنسي أو يكون سؤاله ثانيا عن النظر بالمقدار الجايز إلى المرأة من القواعد ناظرا إلى النظر الالتذاذي ، وتحديده عليه السّلام بشعرها وذراعها ناظرا إلى هذا النظر .
وربما يقال إنه يظهر من بعض الروايات عدم وجوب ستر الوجه والكفين على المرأة مطلقا ، وكذلك جواز النظر إليها من غير الافتتان والريبة وهي صحيحة علي بن سويد ، قال : قلت لأبي الحسن عليه السّلام إني مبتلى بالنظر إلى المرأة الجميلة فيعجبني النظر إليها ، فقال : « يا علي لا بأس إذا عرف اللّه من نيتك الصدق وإياك والزنا فإنه يمحق البركة ويهلك الدين » . « 1 »
ولكن لا يخفى ما في الدعوى فإنّه لم يدل ما ورد فيها من الابتلاء بالنظر إلى المرأة الجميلة النظر في غير مقام الضرورة كالعلاج من المرض كالطبيب الذي يبتلى بالنظر إلى النساء وإذا كانت المرأة جميلة يكون للناظر إليها عجب فمع عدم كون النظر بالريبة والافتتان فلا بأس به في ذلك المقام ؛ ولذا ذكر عليه السّلام : إذا عرف من نيتك الصدق ، وهو أنّ النظر لغاية رفع ضرورتها فلا بأس به مع تحذيره عن الافتتان والريبة كيف ؟
ولو كان المراد من قوله : يعجبني ، هو الالتذاذ الجنسي تكون الرواية مخالفة للكتاب العزيز الدال على الأمر بالغض من البصر وتحفظ الفرج .
يجب ستر الشعر الموصول بالشعر
[ 1 ] فيما قد ذكره قدّس سرّه تأمّل بل منع فإنّ الموضوع في وجوب الستر وحرمة النظرهامش
( 1 ) وسائل الشيعة 20 : 308 ، الباب الأوّل من أبواب النكاح المحرم وما يناسبه ، الحديث 3 .