فصل فيما يكره من اللباس
وهي أمور : أحدها : الثوب الأسود حتى للنساء عدا الخف والعمامة والكساء ومنه العباء والمشبع منه أشد كراهة وكذا المصبوغ بالزعفران والعصفر ، بل الأولى اجتناب مطلق المصبوغ .
الثاني : الساتر الواحد الرقيق .
الثالث : الصلاة في السروال وحده وإن لم يكن رقيقا ، كما أنه يكره للنساء الصلاة في ثوب واحد وإن لم يكن رقيقا .
الرابع : الاتزار فوق القميص .
الخامس : التوشح وتتأكد كراهته للإمام وهو إدخال الثوب تحت اليد اليمنى وإلقاؤه على المنكب الأيسر بل أو الأيمن .
السادس : في العمامة المجردة عن السدل وعن التحنك أي التلحي ، ويكفي في حصوله ميل المسدول إلى جهة الذقن ولا يعتبر إدارته تحت الذقن وغرزه في الطرف الآخر ، وإن كان هذا أيضا أحد الكيفيات له .
السابع : اشتمال الصماء بأن يجعل الرداء على كتفه وإدارة طرفه تحت إبطه وإلقاؤه على الكتف .
الثامن : التحزّم للرجل .
التاسع : النقاب للمرأة إذا لم يمنع من القراءة وإلّا أبطل .
العاشر : اللثام للرجل إذا لم يمنع من القراءة .
الحادي عشر : الخاتم الذي عليه صورة .