تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تنقيح مباني العروة ( كتاب الصلاة ) — صفحة 189

مساهمون:

ص١٨٩
والقلنسوة ونحوها . الثالث والثلاثون : الصلاة في ثوب لاصق وبر الأرانب أو جلده مع احتمال لصوق الوبر به [ 1 ]
شرح
فصل فيما يكره من اللباس [ 1 ] لم تثبت كراهة الصلاة في تمام الموارد المذكورة بطريق معتبر والافتاء بها فيها جميعا يبتني في غير ما صح طريقها على أمرين : الأول : أن يقال المستفاد من الأخبار المعروفة بأخبار التسامح في أدلة السنن « 1 » أنّ تمامية الطريق سندا ودلالة غير معتبر في السنن أو أنّ قيام طريق غير معتبر في نفسه من العناوين المرجحة في موارد السنن فيصير الفعل بذلك مستحبا . والثاني : أنّ تلك الأخبار كما يستفاد منها استحباب عمل ورد فيه ثواب ولو بطريق ضعيف كذلك يستفاد منها كراهته ولو بمعنى أقل الثواب فيما قام خبر بذلك ، وشيء من الأمرين غير تام على ما تقرر في البحث في تلك الأخبار ، حيث إنّ ظاهرها إعطاء الثواب على العمل الذي بلغ فيه ذلك الثواب والإتيان بذلك العمل على ميزان الامتثال ، حيث لو كان طريق البلوغ معتبرا يؤتى بالعمل بقصد الجزم وإن كان غير تام يؤتى به بقصد الرجاء بحسب من الانقياد وهو يوجب استحقاق الثواب ، غاية الأمر لولا أخبار من بلغ لم يكن في حكم العقل مستحقا للثواب الموعود في البلوغ ، ومعها يثبت هذا الاستحقاق ثم مع ثبوت كراهة الصلاة في مورد تكون الكراهة فيها الإرشاد إلى المنقصة فيكون المنهي عنه فردا مفضولا بالإضافة إلى ملاك الطبيعي يعني بالإضافة إلى فرد لا توجب خصوصية مزية في ملاك الطبيعي ولا نقصا فيه .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 1 : 80 ، الباب 18 من أبواب مقدمة العبادات .