شرح
وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا ما ظَهَرَ مِنْها وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلى جُيُوبِهِنَّ وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ« 1 » الآية حيث إنّ الأمر بضرب خمرهن على جيوبهن أي نحورهن مع أنه يستر الخمار الرأس والرقبة ويبقى شيء من الرقبة وموضع النحر بارزا ظاهر في وجوب ستر جسدها عليها ويزيد ذلك وضوحا ملاحظة ما ورد في بيان قوله سبحانه :وَالْقَواعِدُ مِنَ النِّساءِ اللَّاتِي لا يَرْجُونَ نِكاحاً فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُناحٌ أَنْ يَضَعْنَ ثِيابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجاتٍ بِزِينَةٍ وَأَنْ يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَهُنَّ« 2 » الآية ففي صحيحة محمد بن مسلم ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في قول اللّه عز وجل :وَالْقَواعِدُ مِنَ النِّساءِ اللَّاتِي لا يَرْجُونَ نِكاحاًما الذي يصلح لهن أن يضعن من ثيابهن ؟ قال : « الجلباب » . « 3 »
وفي صحيحة الحلبي ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام أنه قرأأَنْ يَضَعْنَ ثِيابَهُنَّقال : الخمار والجلباب ، قلت بين يدي من كان ؟ فقال : بين يدي من كان غير متبرجة بزينة فإن لم تفعل فهو خير لها « 4 » . وفي صحيحة حريز بن عبد اللّه ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام انه قرأ يضعن من ثيابهن قال الجلباب والخمار « 5 » . وفي صحيحة محمد بن أبي حمزة عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : القواعد من النساء ليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن ، قال : تضع الجلباب وحده « 6 » . وفي صحيحة الفضيل ، قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الذراعين من
هامش
( 1 ) سورة النور : الآية 31 .
( 2 ) سورة النور : الآية 60 .
( 3 ) وسائل الشيعة 20 : 202 ، الباب 110 من أبواب مقدمات النكاح وآدابه ، الحديث الأوّل .
( 4 ) المصدر السابق : الحديث 2 .
( 5 ) المصدر السابق : الحديث 4 .
( 6 ) المصدر السابق : الحديث 3 .