تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تنقيح مباني العروة ( كتاب الصلاة ) — صفحة 14

مساهمون:

ص١٤
شرح
المرأة هما من الزينة التي قال اللّه تعالى :وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ ؟قال : « نعم ، مادون الخمار من الزينة وما دون السوارين » « 1 » . ودلالتها خصوصا هذه الصحيحة على أنّ ما تحت الخمار وما تحت السوارين حد الزينة التي يجب على المرأة سترها ، ويلزم ذلك استثناء الوجه والكفين حيث لا يجب عليها سترهما ؛ لأنهما فوق الخمار وفوق السوارين كما ورد ذلك في موثقة مسعدة بن زياد لولا صحيحته قال : سمعت جعفرا وسئل عما تظهر المرأة من زينتها ؟ قال : الوجه والكفين . « 2 » وفي معتبرة زرارة ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في قول اللّه عز وجل :إِلَّا ما ظَهَرَ مِنْهاقال : « الزينة الظاهرة الكحل والخاتم » « 3 » ولكن لا ينافي ما تقدم حيث يظهر الكحل والخاتم بظهور الوجه واليد وفي مرسلة مروك بن عبيد « 4 » أضاف إلى ذكر الوجه والكفين القدمين ولكن في الاعتماد عليها لإرسالها إشكال . ثم إنّ عدم وجوب ستر الوجه واليدين فيما إذا لم يكن عدم سترهما معرضا لجلب نظر الأجانب إليها ولم يكن بقصدها إظهار جمالها وحسنها وإلّا فالأحوط وجوبا لو لم يكن أقوى لزم سترهما أيضا كما هو سيرة المتدينين من النساء المتشرعة ، ويمكن استفادة ذلك من قوله سبحانه :وَلا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ ما يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ« 5 » حيث إنّ ضربهن بأرجلهن المترتب عليه العلم بزينتهن يوجب جلب
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 20 : 200 ، الباب 109 من أبواب مقدمات النكاح وآدابه ، الحديث الأوّل . ( 2 ) وسائل الشيعة 20 : 202 ، الباب 109 من أبواب مقدمات النكاح وآدابه ، الحديث 5 . ( 3 ) وسائل الشيعة 20 : 201 ، الباب 109 من أبواب مقدمات النكاح وآدابه ، الحديث 3 . ( 4 ) وسائل الشيعة 20 : 201 ، الباب 109 من أبواب مقدمات النكاح وآدابه ، الحديث 2 . ( 5 ) سورة النور : الآية 31 .
تنقيح مباني العروة ( كتاب الصلاة ) — صفحة 14 | الميرزا جواد التبريزي