تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تنقيح مباني العروة ( كتاب الصلاة ) — صفحة 104

مساهمون:

ص١٠٤
( مسألة 18 ) الأقوى جواز الصلاة في المشكوك كونه من المأكول أو من غيره فعلى هذا لا بأس بالصلاة في الماهوت [ 1 ]
شرح
لباس للنساء على ما قيل فلا ترتبط الرواية بالصلاة في الحواصل . أضف إلى ذلك ضعف الرواية سندا لعدم ثبوت توثيق لعلي بن السندي حيث وثقه نصر بن الصباح « 1 » الذي لم يثبت له توثيق وكونها مضمرة جهة أخرى في ضعفها . [ 1 ] المنسوب إلى المشهور عدم جواز الصلاة في شيء من أجزاء الحيوان وتوابعه إلّا إذا أحرز أنه من مأكول اللحم . نعم ، عن جماعة الالتزام بجواز الصلاة في المشكوك والجواز كذلك مشهور عند علمائنا المعروفين ممن قارب عصرنا ومنهم الماتن قدّس سرّه حيث ذكر أنّ الأقوى جواز الصلاة في المشكوك ، وقد بنى الجواز وعدمه في كلمات جماعة منهم على أنّ كون ما هو جزء الحيوان وتوابعه من مأكول اللحم شرط في جواز الصلاة أو أنّ كونه من غير مأكول اللحم مانع ، فبناء على شرطية مأكول اللحم لا يجوز في المشكوك بخلاف البناء على المانعية فإنه عليه يجوز الصلاة فيه .

الفرق بين الشرط الفلسفي والمانع وبين المراد منهما في الاصطلاح الفقهي

وينبغي لتنقيح البحث في هذه المسألة من ذكر أمور : الأول : أنّ مورد الكلام في هذه المسألة ما إذا كانت الشبهة موضوعية بأن يحرز الحيوان المحلل أكله وما لا يحل أكله ، ولكن لا يدري أنّ الجلد أو غيره ممّا يراد الصلاة فيه أو يكون محمولا حالها ممّا يحل أكله والمفروض في المسألة إحراز التذكية إذا كان ما يريد الصلاة فيه أو يحمله من الأجزاء التي تحلّها الحياة .
هامش
( 1 ) نقد الرجال 3 : 231 ، الرقم 38 ، وجامع الرواة 1 : 557 .
تنقيح مباني العروة ( كتاب الصلاة ) — صفحة 104 | الميرزا جواد التبريزي